State Council 23/03/1935
شورى حكم رقم : 14 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 14/1935
- Date
- 23/03/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- المفهوم القانوني للمصاهرة الذي يمنع الترشيح والانتخاب لمجلس بلدي واحد
-
بما ان زواج مرشحين من شقيقتين لا يعد بالمعنى القانوني المصاهرة التي نصت عليها المادة 23 من القرار 1208 ولا يمنع ترشيحهما وانتخابهما لمجلس بلدي واحد وعلى ذلك اجتهاد مجلس الشورى الافرنسي