Rulings

State Council 23/03/1935

شورى حكم رقم : 14 /1935

Court
شورى
Number
14/1935
Date
23/03/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- المفهوم القانوني للمصاهرة الذي يمنع الترشيح والانتخاب لمجلس بلدي واحد

-

بما ان زواج مرشحين من شقيقتين لا يعد بالمعنى القانوني المصاهرة التي نصت عليها المادة 23 من القرار 1208 ولا يمنع ترشيحهما وانتخابهما لمجلس بلدي واحد وعلى ذلك اجتهاد مجلس الشورى الافرنسي