Rulings

State Council 27/03/1935

شورى حكم رقم : 19 /1935

Court
شورى
Number
19/1935
Date
27/03/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على تعيين الراتب التقاعدي ومفعول تقديمه بعد انصرام المهلة

-

وحيث انه عملا بنص المادة 58 من القرار الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1931 لا تقبل الاعتراضات على تعيين المرتب التقاعدي التي تكون قد تقدمت بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تحديده