State Council 27/03/1935
شورى حكم رقم : 19 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 19/1935
- Date
- 27/03/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على تعيين الراتب التقاعدي ومفعول تقديمه بعد انصرام المهلة
-
وحيث انه عملا بنص المادة 58 من القرار الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1931 لا تقبل الاعتراضات على تعيين المرتب التقاعدي التي تكون قد تقدمت بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تحديده