Rulings

State Council 12/01/1935

شورى حكم رقم : 5 /1935

Court
شورى
Number
5/1935
Date
12/01/1935
President
عبده ابو خير
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب تطبيقها لدى تنفيذ التخطيط القاضي بتوسيع الطريق فيما خص الاقتطاع

-

حيث ان السعة اللازمة للطريق العامة يجب ان تؤخذ مناصفة من الجانبين واذا هي اخذت من جانب واحد وجب على المالك المقابل دفع قيمة نصف المأخوذ على ما هو منصوص عنه في المادة 8 من قانون الابنية المؤيدة باحكام المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 وحيث ان هذه الاحكام القانونية المؤيدة بالعلم والاجتهاد يجب تطبيقها متى تم توسيع الطرق بقوة التخطيط سواء احصل التوسيع من قبل المالك او من قبل البلدية مباشرة.