State Council 12/01/1935
شورى حكم رقم : 5 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 5/1935
- Date
- 12/01/1935
- President
- عبده ابو خير
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب تطبيقها لدى تنفيذ التخطيط القاضي بتوسيع الطريق فيما خص الاقتطاع
-
حيث ان السعة اللازمة للطريق العامة يجب ان تؤخذ مناصفة من الجانبين واذا هي اخذت من جانب واحد وجب على المالك المقابل دفع قيمة نصف المأخوذ على ما هو منصوص عنه في المادة 8 من قانون الابنية المؤيدة باحكام المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 وحيث ان هذه الاحكام القانونية المؤيدة بالعلم والاجتهاد يجب تطبيقها متى تم توسيع الطرق بقوة التخطيط سواء احصل التوسيع من قبل المالك او من قبل البلدية مباشرة.