State Council 27/02/1935
شورى حكم رقم : 8 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 8/1935
- Date
- 27/02/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق المعاش التقاعدي
-
حيث ان مدة خدمات المعترض الملكية لا تزيد عن ثمان سنين واحد عشر شهرا وثلاثة ايام فهي لا تنيله حق الحصول على مرتب تقاعدي لعدم بلوغها حسب قانون التقاعد الملكي العثماني ثلاثين سنة كما انها لا تنيله حق مرتب المعزولية لعدم بلوغها حسب القانون المذكور مدة خمس عشرة سنة