Rulings

State Council 27/02/1935

شورى حكم رقم : 8 /1935

Court
شورى
Number
8/1935
Date
27/02/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق المعاش التقاعدي

-

حيث ان مدة خدمات المعترض الملكية لا تزيد عن ثمان سنين واحد عشر شهرا وثلاثة ايام فهي لا تنيله حق الحصول على مرتب تقاعدي لعدم بلوغها حسب قانون التقاعد الملكي العثماني ثلاثين سنة كما انها لا تنيله حق مرتب المعزولية لعدم بلوغها حسب القانون المذكور مدة خمس عشرة سنة