State Council 05/07/1934
شورى حكم رقم : 41 /1934
- Court
- شورى
- Number
- 41/1934
- Date
- 05/07/1934
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، الناطور، نقاش، تيان
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الادارة في عرض شروطها لاعطاء رخصة التنقيب عن المياه واستعمالها واصول قبول الادعاء بالاكراه على التوقيع
-
وحيث ان الحكومة بما لها من الحق بموجب المادة 16 المذكورة قد اخطرته كما اخطرت سواه للتقيد باحكام القرارين الآنف ذكرهما والاستحصال على الرخصة المشروطة في احكام البابين الثاني والثالث من القرار 320 وحيث انه كان من نتيجة الاخطار والدروس الفنية والمفاوضات التي جرت ان نظمت مديرية الاشغال العامة دفاتر شروطها وفرضتها على الطالبين فوقعها المعترض كما وقعها الآخرون وبناء عليه اعطيت له الرخصة بموجب المرسوم المعترض عليه وحيث ان ادعاءه انه كان مكرها على التوقيع كما هو ثابت بعريضة رفعها قبل حصوله على الرخصة الى رئاسة الحكومة هو ادعاء لا يلتفت اليه لان للحكومة ان تعرض شروطها لاعطاء الرخصة وله ملء الحرية بان يرفض الشروط ثم يعترض لدى المرجع الصالح على القرارات التي تصدرها الحكومة ويرى انها مجحفة بحقوقه ومخالفة للقانون وان يطالب الحكومة بالتعويض والضرر اذا ثبت انه صاحب حق بها وان الحكومة جاوزت القانون وانها ملزمة بدفع ما الحقته به من الخسائر وحيث ان رضاه والحال ما ذكر بشروط الحكومة التي عرضت عليه وتوقيعه دفتر الشروط يجعل دعواه بالتعويض والضرر ساقطة قانونا
- اصول احتساب معاش التقاعد وتعويض الصرف للموظف المنتهية خدمته في ظل قانون يدمج التعويضات من الراتب الاساسي وظهور قانون لاحق يحرمه من هذه التعويضات في احتساب معاشه وتعويضه
-
بما ان المستدعي طلب احتساب معاشه التقاعدي على اساس نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 المتضمنة دمج التعويضات العائدة للموظفين في راتبهم الاساسي على ان تدخل فيها جميع الحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين والتعيوضات الملحقة بالراتب والمتممة له. وبما انه وقبل الفصل بالمراجعة الحالية صدر القانون رقم 717 تاريخ 1998/11/05 (الجريدة الرسمية العدد 51 الصادر بتاريخ 1998/11/12 صفحة 4534) الذي نص في مادته الثامنة على ما يلي: 1- يلغى نص الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372 تاريخ 1994/08/01 اعتبارا من تاريخ نفاذه. 2- من اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف تطبق على المعينين باحكام الفقرة الملغاة المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و1998 بمن فيهم القضاة احكام هذا القانون التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1991/01/01 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدية في احتساب معاش التقاعد او تعويض الصرف وقانون تحويل سلاسل رواتب القضاة اعتبارا من 1991/01/01 في ما يخصهم وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس. 3- لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اية فروقات على معاشات التقاعد او على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بمقتضى البند -2- من هذه المادة. 4- لا تطبق احكام هذه المادة على من صدر لمصلحته قضائي مبرم بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا القانون. وبما ان وضع المستدعي ينطبق على احكام القانون رقم 717 تاريخ 1998/11/05 المبينة اعلاه. وبما انه يقتضي والحال هذه احالة المستدعي على وزارة المالية لتصفية حقوقه على الاسس المبينة في المادة الثامنة من القانون رقم 717 تاريخ 1998/11/05