Rulings

State Council 24/04/1935

شورى حكم رقم : 28 /1935

Court
شورى
Number
28/1935
Date
24/04/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- قوة محضر الاعمال الانتخابية الثبوتية ومفعول عدم ضم اوراق الاقتراع المختلف فيها اليه

-

وبما ان عدم ضم اوراق الاقتراع المختلف فيها الى محضر الاعمال الانتخابية لا يشكل سببا لفسخ الانتخاب اذا لم يطلب ذلك احد الناخبين لدى اجراء الفرز ولا يمكن الاعتراض لدى قاضي الانتخاب على الاخذ بهذه الاوراق اذ لم يحصل هذا الاعتراض لدى اجراء الفرز لا سيما اذا اتلفت لانه لا يبقى من سبيل الى تحقيق ذلك وبما انه حتى في حال عدم اتلاف اوراق الاقتراع لا يمكن لاحد الناخبين ان يقدم اعتراضا بشأنها اذا لم يعترض عليها لدى اجراء الفرز (Dalloz راجع ص 213 عدد 1865 و1866) وبما ان المحضر المنظم من هيئة رسمية يعمل به ما لم يثبت عكسه او يدعى تزويره