Rulings

State Council 11/05/1935

شورى حكم رقم : 31 /1935

Court
شورى
Number
31/1935
Date
11/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مفعول تأخير دفع الضريبة من احد اعضاء المجلس البلدي على صحة انتخابه

-

بما انه ثبت من جواب محافظ جبل لبنان على استعلام هذه المحكمة ان اعضاء البلدية المعترض عليهم لم يتمنعوا عن دفع الضرائب المتوجبة عليهم بل تقدموا لدفعها قبل الانتخاب غير ان غياب مأمور التحصيل حال دون دفعها في ذلك الحين وقد سددوها كلها بعد الانتخاب وبما ان عدم دفعهم تلك الضرائب لم يكن ناتجا عن تمنع منهم بل عن تغيب المأمور المولج باستيفائها فلا يمكن ان تطبق بحقهم المادة العشرون من القرار رقم 1208

- مفعول العفو العام على الجريمة كوجود

-

وبما ان يوسف قاسم الاعور ولئن كان حكم عليه من المحكمة البدائية المختلطة بجرم السرقة بتاريخ 7 تموز سنة 1928 غير ان جرمه هذا قد شمله العفو العام الصادر في 28 ايار سنة 1931 الذي من مفاعيله محو الجريمة ونتائجها القانونية والادبية واعتبارها كأنها لم تكن.