Rulings

State Council 13/05/1935

شورى حكم رقم : 35 /1935

Court
شورى
Number
35/1935
Date
13/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- حق الادارة في التقدير فيما خص منح المختارين صلاحية المجالس البلدية واستردادها ومفعول ذلك على التصرف بالسلفة المعطاة

-

وبما ان امر منح المختارين صلاحية المجالس البلدية واسترداد هذا المنح هو من الامور التقديرية العائدة لتقدير السلطات الادارية الفعلية ضمن نطاق صلاحيتها الادارية ولا يقع تحت تمحيص مجلس الشورى الابداعي تجاوز حدود الوظيفة وسوء استعمالها وبما انه لدى صدور المرسوم القاضي بالغاء منح هيئة اختيارية قرية رومية صلاحية المجالس البلدية لم يعد بالامكان تخويل تلك الهيئة حق التصرف بالسلفة التي اعطيت لهذه القرية بموجب القرار 1980 تاريخ 31 آب سنة 1933 فصدر قرار من مديرية الداخلية بتاريخ 3 تموز يقضي بابطال قرارها السابق المذكور