Rulings

State Council 18/05/1935

شورى حكم رقم : 39 /1935

Court
شورى
Number
39/1935
Date
18/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- اصول الادلاء باسباب الاعتراض على انتخابات المجالس الادارية في البلدية

-

وبما ان الاسباب الاخرى المدلى بها وردت بعد فوات المدة القانونية المعينة لتقديم الاعتراضات على انتخابات المجالس الادارية ولا يمكن قبولها شكلا وعلى ذلك سار اجتهاد مجلس الشورى الفرنسي (راجع Carpentier صفحة 970 عدد 5525 وما يليه) لان اسباب الاعتراض على الانتخاب يجب ان تقدم وتعين في خلال المدة التي يجب ان يقدم فيها استدعاء الاعتراض الاساسي على الانتخاب