Rulings

State Council 18/05/1935

شورى حكم رقم : 40 /1935

Court
شورى
Number
40/1935
Date
18/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة على سريان مهلة الاعتراض على القرارات الادارية

-

وبما انه لو فرض ان ما زعمه وكيل المعترض صحيح وانه قبل تقديم اعتراضه الى هذه المحكمة تقدم بعريضة اعتراضية الى رئاسة الجمهورية بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1934 غير انه يجب لاجل توقيف مرور مدة الشهرين الواجب مراعاتها لتقديم الاعتراضات على القرارات الادارية ان تتقدم العريضة الاعتراضية هي ايضا في مدة الشهرين من تاريخ تبليغ القرار المعترض عليه