State Council 18/05/1935
شورى حكم رقم : 42 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 42/1935
- Date
- 18/05/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب المعونة القضائية
-
بما ان اصول المحاكمات لدى مجلس الشورى لم تنص على المعونة القضائية كما ان قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد لم ينص على تلك المعونة الا في الدعاوى المقدمة الى المحاكم البدائية والاستئنافية فقط