Rulings

State Council 18/05/1935

شورى حكم رقم : 42 /1935

Court
شورى
Number
42/1935
Date
18/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب المعونة القضائية

-

بما ان اصول المحاكمات لدى مجلس الشورى لم تنص على المعونة القضائية كما ان قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد لم ينص على تلك المعونة الا في الدعاوى المقدمة الى المحاكم البدائية والاستئنافية فقط