State Council 22/05/1935
شورى حكم رقم : 44 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 44/1935
- Date
- 22/05/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بقرارات اللجنة التحكيمية المشاعية
-
بما ان المادة الاولى من القرار الاشتراعي رقم 33/ل. الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1932 تنص على تعيين لجنة تحكيمية للاراضي المشاعية وان المادة 16 منه تنص على ان هذه اللجنة تصدر احكامها بصورة غير قابلة للاعتراض او للاستئناف او لاعادة المحاكمة غير ان الفريقين لا يمكنهم الطعن بهذه الاحكام الا بطلب الالغاء لعدم الصلاحية لدى مجلس الشورى وبما انه يتضح من تلك النصوص انه لا يجوز استئناف هذه القرارات بل الطعن فيها فقط لدى مجلس الشورى بداعي عدم الصلاحية