State Council 22/05/1935
شورى حكم رقم : 47 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 47/1935
- Date
- 22/05/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- في توجب تعويض التحسين والالتزام بدفعه
-
وبما ان مصدر التعويض المتوجب الى صاحب الملك الذي يكون قد اعطى من ملكه وحده ما يلزم من الارض لتوسيع الطريق هو التحسين الذي يلحق بكل من العقارين المجاورين للطريق المقرر توسيعها وان قيمته تتوجب من اليوم الذي تنزع فيه معاملات الاستملاك عن صاحب الملك قطعة الارض الواقعة تحت الاستملاك وبما ان مصدر التعويض هو التحسين اللاحق بالعقار فبامكان البلدية ان تلاحق صاحب الملك الحالي على دفع قيمة التعويض المتوجبة عليه بموجب احكام المادة 5 من القرار 2999