Rulings

State Council 22/05/1935

شورى حكم رقم : 47 /1935

Court
شورى
Number
47/1935
Date
22/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- في توجب تعويض التحسين والالتزام بدفعه

-

وبما ان مصدر التعويض المتوجب الى صاحب الملك الذي يكون قد اعطى من ملكه وحده ما يلزم من الارض لتوسيع الطريق هو التحسين الذي يلحق بكل من العقارين المجاورين للطريق المقرر توسيعها وان قيمته تتوجب من اليوم الذي تنزع فيه معاملات الاستملاك عن صاحب الملك قطعة الارض الواقعة تحت الاستملاك وبما ان مصدر التعويض هو التحسين اللاحق بالعقار فبامكان البلدية ان تلاحق صاحب الملك الحالي على دفع قيمة التعويض المتوجبة عليه بموجب احكام المادة 5 من القرار 2999