Rulings

State Council 27/05/1935

شورى حكم رقم : 49 /1935

Court
شورى
Number
49/1935
Date
27/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مدى اشتراط الملكية سببا لعضوية المجلس البلدي ومفهوم العزل المانع من التقدم للانتخاب

-

بما انه لا نص في القانون يوجب على اعضاء البلدية ان يكونوا ملاكين كما انه لم تثبت الجهة المعترضة ادعاءها ان احد المنتخبين عزل بداعي سوء استعمال الوظيفة عدا عن ان العزل الاداري اذا لم يكن ناتجا عن جرم مفقد للحقوق الانتخابية فهو لا يمنع من التقدم الى الانتخاب