State Council 27/05/1935
شورى حكم رقم : 51 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 51/1935
- Date
- 27/05/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- اصول حساب المدة المعينة لتقديم الاعتراض الى مجلس الشورى
-
وبما ان حساب المدة المعينة لتقديم الاعتراضات الى مجلس الشورى لا يدخل فيه يوم التبلغ
- مدى خضوع المأمور الموقت للمحسومات التقاعدية
-
وبما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4/ل. تاريخ 27 ايار سنة 1932 تنص على ان المأمورين الموقتين لا تشملهم احكام قانون التقاعد المذكور ولا يطلب منهم محسومات تقاعدية وبما ان المعترض ادعى انه قد اخذ منه محسومات تقاعدية عن تلك المدة التي اعتبرتها الحكومة خدمة موقتة وهي سنة واحدة وثمانية اشهر واثنا عشر يوما فاذا كان ذلك ثابتا يجب ان تعاد له هذه المحسومات التقاعدية عن تلك المدة