Rulings

State Council 03/06/1935

شورى حكم رقم : 59 /1935

Court
شورى
Number
59/1935
Date
03/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- الرابطة السببية ما بين قيام الطبيب الموظف بالمعالجة من المرض وما بين وفاته بالمرض نفسه

-

وبما ان مرض الديسنطاريا الاميبية ليس هو من الامراض المعدية التي تنشر العدوى رغما عن الوسائط الواقية التي بامكان الطبيب الاختصاصي استعمالها وبما انه لم يثبت كون المأسوف عليه الدكتور روبير تيان قد توفي من نتائج مرض ما كان اتصل اليه لولا قيامه بواجب وظيفته