State Council 05/06/1935
شورى حكم رقم : 61 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 61/1935
- Date
- 05/06/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الابنة الارملة او المطلقة الاحتفاظ بمعاش الوالد التقاعدي
-
وبما ان المرسوم المطعون فيه قد طبق تماما نصوص قانون التقاعد المؤرخ في سنة 1931 فبالفعل ان المادة 31 من قانون التقاعد الصادر في سنة 1929 قد اعترفت للابنة الارملة او المطلقة بحق المطالبة بحصتها من معاش والدها المتقاعد والمتوفي وان قانون سنة 1931 عوضا عن ان يبقي احكام هذا النص قال في مادته الثالثة والعشرين: يقطع معاش التقاعد عن البنات عند زواجهن وان مقصد الشارع في نزع هذا التدبير من نصوص قانون سنة 1929 هو واضح بنوع انه ليس بالامكان الذهاب مذهبا مخالفا لارادة القانون الواضحة