Rulings

State Council 05/06/1935

شورى حكم رقم : 61 /1935

Court
شورى
Number
61/1935
Date
05/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مدى حق الابنة الارملة او المطلقة الاحتفاظ بمعاش الوالد التقاعدي

-

وبما ان المرسوم المطعون فيه قد طبق تماما نصوص قانون التقاعد المؤرخ في سنة 1931 فبالفعل ان المادة 31 من قانون التقاعد الصادر في سنة 1929 قد اعترفت للابنة الارملة او المطلقة بحق المطالبة بحصتها من معاش والدها المتقاعد والمتوفي وان قانون سنة 1931 عوضا عن ان يبقي احكام هذا النص قال في مادته الثالثة والعشرين: يقطع معاش التقاعد عن البنات عند زواجهن وان مقصد الشارع في نزع هذا التدبير من نصوص قانون سنة 1929 هو واضح بنوع انه ليس بالامكان الذهاب مذهبا مخالفا لارادة القانون الواضحة