Rulings

State Council 05/06/1935

شورى حكم رقم : 62 /1935

Court
شورى
Number
62/1935
Date
05/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- في تاريخ سريان مهلة المراجعة

-

وبما انه يجب البحث عن تاريخ اليوم الذي علم فيه المستدعي بالمرسوم المعترض عليه لمعرفة ما اذا كان اعتراضه تقدم ضمن مدة الشهرين المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 2979 ام لا?