Rulings

State Council 24/06/1935

شورى حكم رقم : 68 /1935

Court
شورى
Number
68/1935
Date
24/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مدى جواز قبول الاستئناف الواقع على قرار لم يصدر بعد

-

وبما ان الفصل في الاعتراض المذكور يجب ان يحصل فعلا بموجب قرار صريح يبلغ الى المعترض وتحسب مدة الاستئناف من تاريخ ابلاغه وبما انه في واقع الامر لا يكون هناك قرار فاصل في الاعتراض يمكن اتخاذه موضوعا للاستئناف وبما ان الاستئناف في هذه الحالة غير جائز لانه قبل اوانه