State Council 24/06/1935
شورى حكم رقم : 68 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 68/1935
- Date
- 24/06/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مدى جواز قبول الاستئناف الواقع على قرار لم يصدر بعد
-
وبما ان الفصل في الاعتراض المذكور يجب ان يحصل فعلا بموجب قرار صريح يبلغ الى المعترض وتحسب مدة الاستئناف من تاريخ ابلاغه وبما انه في واقع الامر لا يكون هناك قرار فاصل في الاعتراض يمكن اتخاذه موضوعا للاستئناف وبما ان الاستئناف في هذه الحالة غير جائز لانه قبل اوانه