Rulings

State Council 05/06/1935

شورى حكم رقم : 64 /1935

Court
شورى
Number
64/1935
Date
05/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مفعول الغلط الواقع على اسم او كنية او عمر او مهنة الناخب على قبول انتخابه

-

وبما ان الغلط الواقع في اسم او كنية او عمر او مهنة الناخب لا يشكل سببا لاقصائه عن الانتخاب اذا لم يكن هنالك شك في هويته فوجود خطأ في اسمه على قائمة الانتخاب لا يجب ان يمنعه من الاقتراع عندما يثبت ان هذا الاسم الوارد في تلك القائمة لا يمكن ان يكون الا له وبما ان منع ناخب ثابتة هويته على هذا الشكل يشكل سببا لفسخ الانتخاب اذا كان صوته يؤثر على نتيجة الانتخاب