State Council 05/06/1935
شورى حكم رقم : 64 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 64/1935
- Date
- 05/06/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مفعول الغلط الواقع على اسم او كنية او عمر او مهنة الناخب على قبول انتخابه
-
وبما ان الغلط الواقع في اسم او كنية او عمر او مهنة الناخب لا يشكل سببا لاقصائه عن الانتخاب اذا لم يكن هنالك شك في هويته فوجود خطأ في اسمه على قائمة الانتخاب لا يجب ان يمنعه من الاقتراع عندما يثبت ان هذا الاسم الوارد في تلك القائمة لا يمكن ان يكون الا له وبما ان منع ناخب ثابتة هويته على هذا الشكل يشكل سببا لفسخ الانتخاب اذا كان صوته يؤثر على نتيجة الانتخاب