Rulings

State Council 12/06/1935

شورى حكم رقم : 65 /1935

Court
شورى
Number
65/1935
Date
12/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- شروط اشتراك البلديات بانتخاب مجالس الادارة

-

بما ان تأجيل الانتخابات البلدية في الجمهورية اللبنانية او عدمه حق من حقوق السلطة الادارية كذلك امر تمديد وكالاتها وبما انه يجب فقط لكي يكون للبلديات حق الاشتراك بانتخاب مجالس الادارة ان يكون وجودها قانونيا ومعترفا به من السلطات الادارية اما بطريقة الانتخاب واما بطريقة التعيين

- نطاق الحق الممنوح لوكيل المختار للاشتراك في انتخاب مجلس الادارة

-

وبما ان المشترع قصد بالمختار من يقوم بهذه الوظيفة اصالة او من يعين عنه وكالة بصورة رسمية لان المقصود من اعطاء حق الانتخاب للمختار هو اشراك صاحب هذا المركز الاداري في انتخاب مجلس الادارة فلا فرق بين ان يكون هو او من تعينه السلطة وكيلا عنه في مركزه الاداري