Rulings

State Council 29/04/1944

شورى حكم رقم : 21 /1944

Court
شورى
Number
21/1944
Date
29/04/1944
President
وفيق القصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- حق رقابة مجلس شورى الدولة على توزيع التكليف بين القاطنين في مأجور واحد

-

وبما ان المرء لا يكلف شرعا اعالة ذويه اذا كانوا من اهل اليسار اذ لا تجب النفقة الا للمعسر منهم وبما انه فضلا عن ان محاسبة بيروت لم تثبت ان المستأنف عليه هو القائم فعلا باعالة والدته وشقيقته واخوته لاعسارهم فقد اثبت المستأنف عليه ان ذويه المذكورين لهم موارد خاصة يعتاشون منها وانهم ليسوا عالة عليه وبما ان اللجنة البدائية قد حسبت على المستأنف عليه ثلث واردات محل سكنه ولم تقسم هذه الواردات على عدد رؤوس الاشخاص المتضمنين فيه ومن جملتهم المستأنف عليه