Rulings

State Council 02/05/1944

شورى حكم رقم : 22 /1944

Court
شورى
Number
22/1944
Date
02/05/1944
President
وفيق القصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- استيفاء ضريبة التمتع على المهن الممنوعة قانونا

-

وبما ان المهنة المشروعة اذا كانت مزاولتها جارية بشكل مخالف للقوانين والانظمة الخاصة بها فلا يحول ذلك دون فرض الضريبة عنها لان ادارة المالية لا يترتب عليها ان تتحرى ما اذا كانت اعمال المتاجرة مطابقة للانظمة بالنسبة الى الدوائر الاخرى وخاصة ما اذا كان الاشخاص القائمون بادارتها حاصلين على الرخص او الاجازات او الشهادات المقتضية وبما ان المحال التي تجري فيها الالعاب المباحة تخضع لضريبة التمتع سواء كانت هذه الاعمال مرخص بها من قبل الحكومة ام غير مرخص بها لان الرخصة معاملة ادارية لا يترتب على عدم اعطائها تغيير ترخيص الالعاب من مباحة الى العاب ممنوعة وبما ان تكليف المستأنفة بضريبة التمتع عن ادارتها في بيتها العابا مباحة في سنة 1943 هو في محله واعتراضها مستوجب الرد