Rulings

State Council 27/05/1944

شورى حكم رقم : 27 /1944

Court
شورى
Number
27/1944
Date
27/05/1944
President
وفيق القصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- ضريبة التمتع على المهنة التجارية

-

وبما ان امتناع المعترضين عن الحضور الى الدائرة لمرافقة المأمور لاجل الكشف على المستودع والتحقق من محتوياته اقرار ضمني منهم بانه مستودع للبضاعة لا لوضع العفش فقط وبما ان الخلاف بين المعترضين وصاحب الملك على زيادة بدل المستودع اذا كان من شأنه ان يجعل صاحب الملك مغرضا في افادته فانه لا يؤثر مطلقا في الدليل الآخر الناشىء عن امتناع المعترضين عن اجابة دعوة المأمور ومرافقته للكشف على المستودع للتثبت من محتوياته