State Council 20/06/1944
شورى حكم رقم : 41 /1944
- Court
- شورى
- Number
- 41/1944
- Date
- 20/06/1944
- President
- وفيق القصار
- Members
- كحيل، الاحدب
- Source
- Lebanese University
- الرقابة القضائية على توفر شرط المنفعة العامة في الاستملاك
-
وبما ان فتح الطرقات والساحات العامة او توسيعها او تعديل خطوطها من المشاريع ذات المنفعة العامة التي تسوغ الاستملاك لان فائدتها العمرانية والصحية تعود على العموم وبما ان تحقيق المشاريع العمرانية العامة متعلق بالسلطة الادارية فهي وحدها تملك امر النظر في ضرورة او فائدة هذه المشاريع وكيفية تنفيذها وانما تخضع قراراتها في هذا الشأن للرقابة القضائية اي لتمحيص مجلس الشورى فيما اذا طعن باساءة استعمال السلطة منها ان في هذه الحالة تكون السلطة الادارية خرجت في اعمالها عن النطاق القانوني المرسوم لها وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا يجوز لهذا المجلس توجيه بحثه الى ناحية ما اذا كانت الطرقات المعترض عليها ضرورية او مفيدة لتنظيم مدخل مدينة طرابلس من الجهة الواقعة فيها وبالشكل المقرر به بما انه اذا كانت الغاية الاساسية من فتح الطرقات المعترض عليها هي تحسين العقار المشار اليه اعلاه فان المشروع يستهدف منفعة خاصة وينطوي على مجاوزة لحدود السلطة اما اذا كان المشروع مفيدا بحد ذاته من الوجهة العامة ولكنه يفيد بالوقت ذاته بعضا من اصحاب العقارات المحاذية للتخطيط فلا تؤثر استفادة هذا البعض من المشروع في صحته وقانونيته وبما ان ما يعزز هذا القول انه من مراجعة خريطة التخطيط يظهر ان الطريق التي يمكن ان يستفيد منها الوقف المذكور هي التي تاخذ من العقار رقم 199 ملك المعترضين جزءا قليلا وهي عدا ذلك تشطر ارض الوقف الى عدة اقسام متفاوتة المساحة بشكل لا يمكن معه القول ان التخطيط وضع على شكله الحالي لمنفعة ارض الوقف المذكور