Rulings

State Council 30/09/1944

شورى حكم رقم : 52 /1944

Court
شورى
Number
52/1944
Date
30/09/1944
President
زفيق القصار
Members
كحيل، يكن
Source
Lebanese University

- تحديد مسؤولية الادارة عن وفاة مواطن بسبب انهيار الطريق العام

-

وبما ان مسؤولية المورث المذكور لا تنفي مسؤولية الادارة بل هما تجتمعان وتوجبان توزيع التبعة والتعويض على الوجه المقرر في الحكم المعترض عليه وبما ان الاعتراض يكون والحالة ما ذكر في غير محله والحكم المعترض عليه مستوجب التأييد