State Council 30/09/1944
شورى حكم رقم : 52 /1944
- Court
- شورى
- Number
- 52/1944
- Date
- 30/09/1944
- President
- زفيق القصار
- Members
- كحيل، يكن
- Source
- Lebanese University
- تحديد مسؤولية الادارة عن وفاة مواطن بسبب انهيار الطريق العام
-
وبما ان مسؤولية المورث المذكور لا تنفي مسؤولية الادارة بل هما تجتمعان وتوجبان توزيع التبعة والتعويض على الوجه المقرر في الحكم المعترض عليه وبما ان الاعتراض يكون والحالة ما ذكر في غير محله والحكم المعترض عليه مستوجب التأييد