Rulings

State Council 17/03/1945

شورى حكم رقم : 14 /1945

Court
شورى
Number
14/1945
Date
17/03/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- المرجع المختص باستئناف قرار فرض ضريبة ارباح الحرب

-

بما ان المرسوم الاشتراعي 245 الذي احدث ضريبة ارباح الحرب الاستثنائية او الاضافية عين اصول فرض هذه الضريبة وكيفية المراجعة بشأنها فاناط بموجب مادته 27 مهمة فرض الضريبة بلجنة خاصة وجعل بموجب مادته 35 و36 قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن بطريقة الاستئناف لدى لجنة عليا وبما انه طالما ان المشترع قد حصر طريقة المراجعة بشأن قرارات لجنة التكليف بالاستئناف وانشأ لجنة عليا خاصة للنظر في هذه المراجعة فلا يكون مجلس الشورى صالحا للنظر في القرارات المذكورة عن طريق طلب الابطال لعلة مخالفة القانون