State Council 17/03/1945
شورى حكم رقم : 14 /1945
- Court
- شورى
- Number
- 14/1945
- Date
- 17/03/1945
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، طباع
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص باستئناف قرار فرض ضريبة ارباح الحرب
-
بما ان المرسوم الاشتراعي 245 الذي احدث ضريبة ارباح الحرب الاستثنائية او الاضافية عين اصول فرض هذه الضريبة وكيفية المراجعة بشأنها فاناط بموجب مادته 27 مهمة فرض الضريبة بلجنة خاصة وجعل بموجب مادته 35 و36 قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن بطريقة الاستئناف لدى لجنة عليا وبما انه طالما ان المشترع قد حصر طريقة المراجعة بشأن قرارات لجنة التكليف بالاستئناف وانشأ لجنة عليا خاصة للنظر في هذه المراجعة فلا يكون مجلس الشورى صالحا للنظر في القرارات المذكورة عن طريق طلب الابطال لعلة مخالفة القانون