State Council 25/04/1945
شورى حكم رقم : 22 /1945
- Court
- شورى
- Number
- 22/1945
- Date
- 25/04/1945
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، طباع
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على المطالبة بالمعاش التقاعدي
-
بما انه يفهم بالاستنتاج من عريضة المستدعي انه يطلب ان تضم الى خدمته الحالية المدة التي كان قضاها في الدرك اللبناني وتقاضى عنها تعويض الصرف وبما ان هذا الطلب يخضع لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 44 الصادر في 4 حزيران سنة 1943 والمعدل لاحكام قانون التقاعد وبما ان هذه المادة تنص على ان الموظف الذي يصرف من الخدمة لاي سبب ما غير السبب التأديبي ويكون قد تناول تعويض الصرف يحق له عند اعادته الى الوظيفة ادخال المدة التي تناول عنها التعويض المذكور في حساب معاشه التقاعدي او تعويض الصرف في المستقبل بشرط ان يتقدم بطلبه خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ارجاعه الى الوظيفة وبما ان المهلة المشروطة في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي الاخير هي حكمية فلا تقبل التمديد ويترتب على انقضائها سقوط الحق وبما ان احتجاج المستدعي بجهل نص المرسوم الاشتراعي الاخير وبعدم اطلاعه عليه لا يشكل عذرا مشروعا عملا بالمبدأ القائل لا يفرض في احد جهل القانون