Rulings

State Council 25/04/1945

شورى حكم رقم : 23 /1945

Court
شورى
Number
23/1945
Date
25/04/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على المطالبة بالمعاش التقاعدي

-

بما انه يستفاد من المرسوم المطعون فيه ومن افادة دائرة الصرفيات المربوطة بملف المعاملة الاداري ان معاش المستدعية التقاعدي توقف صرفه لها ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1925 لعدم مطالبتها به منذ ذاك الحين وبما ان هذا المعاش اصبح بعد صدور قانون التقاعد المؤرخ في 12 نوار سنة 1931 خاضعا لاحكام هذا القانون لجهة سقوطه بمرور الزمن الخماسي وبما ان المادة 54 من هذا القانون تنص على ان كل صاحب معاش تقاعد لا يطلب دفع معاشه مدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ الدفع الاخير تسقط حقوقه في المعاش ويحذف عندئذ معاشه من سجل الخزينة ما لم يثبت بوجه قاطع ان هناك قوة قاهرة حالت دون طلبه دفع المعاش وبما ان حقها في معاش التقاعد سقط بمضي المدة المذكورة سندا للمادة 54 من قانون 12 نوار سنة 1931 واعتراضها على المرسوم الجمهوري باعتبار هذا الحق قد سقط في غير محله ومستوجب الرد