State Council 13/05/1998
شورى حكم رقم : 495 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 495/1998
- Date
- 13/05/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- شروط تعيين تلامذة الضباط برتبة ملازم في قوى الامن الداخلي
-
بما انه يتبين من الاحكام القانونية السارية المفعول بتاريخ المراجعة لا سيما المواد 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 1967/8/5 المتعلق بقوى الامن الداخلي والمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 1967/7/7 المتعلق بقانون الجيش والمادة 52 من النظام الداخلي للمدرسة الحربية انه يشترط لتعيين تلامذة الضباط برتبة ملازم ان يكون التلميذ قد انهى دراسته بنجاح وان يكون قد نال شهادة الكفاءة لرتبة ملازم في السلاح الذي ينتمي اليه وبما انه ثابت من الوقائع ان المستدعي كان في السنة الثانية من المدرسة الحربية وانه بعد ان طلبت قيادة المدرسة الحربية الى تلامذة الضباط ترك المدرسة بسبب الاحداث عادت وطلب اليهم الالتحاق بالمدرسة لمتابعة الدارسة وبما ان المستدعي لم يؤكد انه قام بالالتحاق بدورة 74-77 بعد ان عادت الادارة واستدعت تلامذة هذه الدورة. بل انه يؤكد حضوره لدورة 1978 واصراره على الالتحاق بها وبما انه يقتضي ان تتوافر في المستدعي كافة الشروط المنصوص عليها في نظام المدرسة الحربية في اثناء الدورة التي كان ينتمي اليها وهي دورة 1974-1977 ومنها الحضور ومتابعة الدراسة خلال هذه الدورة بالذات وليس في دورة لاحقة للدورة التي باشرها. وبما انه لا يمكن الاعتداد بنظرية الظروف الاستثنائية في المراجعة الحاضرة طالما ان معظم زملاء المستدعي - باستثنائه واستثناء بعض عناصر سلاح الجيش - استطاعوا الحضور الى المدرسة الحربية ومتابعة الدورة وانهائها وحصولهم على شهادة الكفاءة. وبما ان مراجعة المستدعي تكون مردودة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها مما يستوجب ردها.