Rulings

State Council 13/05/1999

شورى حكم رقم : 494 /1999

Court
شورى
Number
494/1999
Date
13/05/1999
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- كيفية احتساب مدة الخدمة الاحتياطية في الجيش

-

وبما ان المستدعي بعد استقالته استدعي الى الخدمة من الاحتياط بتاريخ 1984/4/19 وسرح منها بتاريخ 1989/9/30 فتكون خدماته في هذه المرحلة بلغت خمسة اشهر و12 يوما. وبما ان المستدعي بعد تسريحه من الاحتياط اعيد الى الخدمة الفعلية ابتداء من 1989/1/1 وهو في حينه لم يستدع من الاحتياط عملا باحكام المادة 134 من قانون الدفاع الوطني. وبما ان احكام المادة 139 معطوفة على المادة 134 من قانون الدفاع الوطني ينحصر تطبيقها على الاحتياطيين الذين يستدعون الى الخدمة بعد صرفهم من الخدمة واحالتهم على التقاعد. وهذه وضعية قانونية تختلف تمام الاختلاف عن وضعية اولئك الذين يعادون الى الخدمة بعد استقالتهم - وقبل بلوغهم السن القانونية - حيث يعينون بالرتبة والراتب اللذين كانوا فيهما وتعاد فتحتسب لهم هذه الخدمة كسنوات خدمة يبنى على ادائها النتائج القانونية على كافة الصعد سواء منها المتعلقة بالترقية ام بالتدرج ام باحتساب تعويض الصرف او معاش التقاعد. وبما ان المستدعي يكون قد امضى في الخدمة كاحتياطي خمسة اشهر و12 يوما فقط. وبما انه يقتضي رد طلبه لهذه الجهة لمخالفته القانون.