State Council 11/06/1998
شورى حكم رقم : 635 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 635/1998
- Date
- 11/06/1998
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق التعويض عن السنة الدراسية الى المتعاقد مع المعهد الموسيقي الوطني
-
وبما انه ثابت ان المستدعي تعاقد مع مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني للتدريس وللعزف وبما ان قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 11/7/1977 حدد منح التعويض للمتعاقدين شرط ان يكونوا متفرغين وان لا يقوموا بعمل مأجور وبما ان المستدعى ضدها تدعي ان المستدعي لا تتوفر فيه شروط منح التعويض لا سيما انه يقوم بعمل مأجور كما هو ثابت من افادته التي صرح فيها انه يعمل خارج المعهد ويتقاضى اجرا عن عمله وبما ان المستشار المقرر كلف المستدعى ضدها ايداع هذا المجلس القرار رقم 520 الذي حدد اسماء مستحقي التعويض والقرار رقم 521 الذي حدد فيه مقدار التعويض لمستوفي الشروط ونسخة عن الافادة التي وقعها المستدعى مصرحا انه كان يعمل خارج المعهد ويتقاضى اجرا وبما ان المستدعى ضدها لم تنفذ قرار التكليف بالرغم من انقضاء جميع المهل الممنوحة وبما انه طالما لم تنفذ المستدعى ضدها قرار التكليف فان مجلس شورى الدولة يستخلص النتيجة بان الوقائع المدلى بها والمستندات المقدمة من المستدعي تؤلف قرائن مهمة وثابتة وبما انه يقتضي لاستحقاق المستدعي التعويض المطالب به في هذه المراجعة ان يكون مستوفيا للشروط المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 11/7/1977 وبما انه عملا باحكام قرار مجلس الوزراء المشار اليه فانه يقتضي لاعطاء كل من المتعاقدين بالساعة مع المعهد الوطني الموسيقي تعويضات عن السنة الدراسية 75-76 شرط ان يكون المتعاقد ممن تنطبق عليه احدى الحالتين التاليتين: 1- ان يكون من المتعاقدين المتفرغين للتعليم (دوام كامل) في المعهد الوطني للموسيقى 2- ان يكون من المتعاقدين في المعهد مهما كان عدد الساعات ولا يقوم بعمل ما آخر وبما انه يتبين من مضمون قرار مجلس الوزراء المذكور انه تضمن تسوية لاوضاع المتعاقدين بدوام كامل والمتفرغين في المعهد الوطني للموسيقى ولا يقومون بعمل آخر وقد حالت الظروف الامنية التي مرت بها البلاد آنذاك دون تنفيذها كاملة وبما ان الوضع القانوني للمستدعي لا ينسجم مع الشروط المذكورة في قرار مجلس الوزراء بحيث تبين من العقد الموقع بين المعهد الموسيقي الوطني والمستدعي ان هذا الاخير قد تعاقد مع المعهد المذكور للتعليم بدوام جزئي بمعدل تسع ساعات تدريس اسبوعيا كما يتبين ايضا من مشروع القرار المنظم لدى وزارة التربية الوطنية المتذرع به في هذه المراجعة والمتضمن اعطاء قرار الهيئة التعليمية المتعاقدين مع المعهد الموسيقي الوطني تعويضات عن العام الدراسي 75-76 الذين قدموا تصريحا بانهم يعملون ويقبضون اجورا خارج المعهد حسب الجدول التالي وقد تبين منهم اسم المستدعي. كما تبين ايضا من كتاب مدير المعهد الموسيقى الوطني الموجه الى وزير التربية الوطنية بتاريخ 1977/12/19 بان المذكورين في مشروع القرار هم يعملون نظاميا بدوام كامل في اذاعة لبنان وتسع ساعات اسبوعيا في المعهد المذكور وبما انه لا يمكن للمستدعي الاستفادة من احكام القرار الصادر عن مجلس الوزراء لعدم استيفائه للشروط الواردة منه. وبما انه فضلا عن ذلك فان مشروع القرار المنظم لدى وزارة التربية الوطنية المتذرع به من المستدعي المتضمن اعطاء كل من المتعاقدين مع المعهد الموسيقي الوطني تعويضات عن العام الدراسي 75-76 ولو انه تضمن في احدى بناءاته قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 11/7/1977 الا انه جاء في المادة الاولى منه مخالفا للشروط المذكورة في القرار رقم 15 الصادر عن مجلس الوزراء بحيث تضمن اعطاء تعويضات للذين قدموا تصريحا بانهم يعملون ويقبضون اجورا خارج المعهد الموسيقي الوطني فهو بالرغم من ذلك لا يمكن ان يعطي الجهة المستدعية اي حق مكتسب وبما انه لجهة تذرع المستدعي بان الرواتب والتعويضات دفعت طيلة فترة الاحداث لموظفي الدولة الدائمين كما دفعت اتعاب محامي الدولة عن هذه الفترة وكذلك الحال فيما يتعلق بالاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وبالتالي فان المستدعي يطلب مساواته مع من ذكرهم فانه خلافا لما يطلبه المستدعي فان مبدأ المساواة يشترط لتطبيقه الوحدة في سائر الاوضاع الوظيفية بين من يدلي بهذا المبدأ وبين من يطلب مساواته بهم الامر الغير متوفر في المراجعة الحاضرة.