Rulings

State Council 18/08/1998

شورى حكم رقم : 790 /1998

Court
شورى
Number
790/1998
Date
18/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
صادر، عويدات
Source
Lebanese University

- المخالفات التي تؤدي الى ابطال نتائج الانتخابات البلدية

-

وبما ان العلم والاجتهاد اوجبا قبل كل شيء ليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات البلدية والاختيارية - وايضا النيابية - ان تتضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض او لمراقبة صحتها - Loic Philip: Le Contentieux des elections aux aasemblees Francaises In Bibl de droit public Tome 37 p 128 - Eugene pierre: Traite de droit politique parlementaire et electoral No 373 p 421: Ce n'est pas au bureau qu'il appartient de rechercher des preuves qui font defaut au candidat non proclame celui qui attaque une election doit fournir les preuves necessaires a l'appui de sa protestation - يراجع مطالعة مفوض الحكومة المعاون في حينه الرئيس جوزف شاوول في الدعوى المقترنة بالقرار رقم 390 تاريخ 20/3/1964 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/الدولة وزارة الداخلية - الحاج مصطفى الجمال ورفاقه - قرار رقم 725 تاريخ 9/7/1998 محمد حسن الحاج/الدولة وزارة الداخلية وبما ان مجلس شورى الدولة وان كان يتمتع بصلاحية واسعة في التحقيق في مجريات العملية الانتخابية فان ذلك ليس من شأنه الاخلال بالقاعدة العامة التي تلقي على المدعي عبء اثبات ما يدعيه بتقديم ما يدل على تقدمه وتدوينه الشكاوى والاعتراضات على المخالفات المدلى بها وبما ان القاضي يرتكز في غالب الاحيان لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد للانتخابات حيث ترد فيه بصورة عامة جميع الشكاوى والاعتراضات العائدة لصحة الانتخاب وان محضر الضبط يعتبر صحيحا حتى ظهور البينة المعاكسة هذه البينة التي يمكن ان تنتج عن تصريحات اعضاء المكتب الذين وقعوا المحضر او عن مستندات ومعلومات معينة بمقدار الكفاية وبما انه يتبين من الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس لا سيما من محاضر انتخاب المجلس البلدي في ارزي - (قضاء صيدا) ان عملية الانتخاب قد تمت بحضور جميع المندوبين الذين وقعوا على المحاضر وقد خلت الصفحات المخصصة لتدوين القرارات والملحوظات والاعتراضات من اي اعتراض لجهة اية من المخالفات المدلى بها وبما ان المستدعي لم يتقدم باثبات من شأنه ان يمكن هذا المجلس من التحقق من المخالفات المنسوبة الى العملية الانتخابية وان استناده على علمه وما تبين له لا يستقيم اثباتا لصحة الوقائع المدلى بها ذلك ان ابراز المستدعى لصور عن مغلفات عليها ختم وزارة الداخلية عثر عليها في اليوم التالي للانتخاب او لائحة باسماء نساء ادلي باقتراعهن للائحة الفائزة رغم انتقال قيدهن الى خارج البلدة ليس من شأنه ان يقيم الدليل الكافي على ان رئيس القلم قد استبدل لائحة المستدعي باللائحة المنافسة ولا على التلاعب والغش والتزوير المدلى بها وبما انه يترتب على خلو المحاضر من الاعتراضات وفي ضوء عدم اثبات الوقائع المدلى بها بمقدار الكفاية عدم جدية الادعاءات وصحة الانتخابات وبما انه فضلا عن ذلك فان الاجتهاد مستقر على عدم ابطال انتخاب الهيئات الادارية في حال وقوع اخطاء قانونية او بعض المخالفات التي لا تأثير لها على النتيجة - قرار رقم 1523 تاريخ 23/12/1963 رفيق فرحات/ الدولة - وزارة الداخلية - حسن يوسف ابو هدير - قرار رقم 821 تاريخ 9/7/1998 مكرم رامز الداقور العريضي/الدولة وزارة الداخلية - محمد عجاج ملاعب - قرار رقم 825 تاريخ 9/7/1998 المشار اليه اعلاه وبما انه على فرض صحة الاقوال والوقائع المدلى بها فان ذلك لا يكفي لقبول الطعن اذا لم يثبت تأثيرها الحاسم في نتائج الانتخابات وبما انه لا يمكن الاستناد الى العناصر المدلى بها والمتعلقة بالمخالفة المنسوبة الى رئيس القلم للقول بتأثيرها الحاسم في نتيجة الانتخاب وعلى فرض صحتها فانها تعرض مرتكبيها للملاحقات التأديبية والجزائية ولا تشكل سببا لابطال الانتخاب وبما انه على فرض صحة المخالفة المتعلقة باقتراع السيدات العشر المدلى بنقل قيودهن الى خارج بلدة ارزي فان هذه المخالفة ليس من شأنها التأثير على النتيجة على ما يتبين من محاضر الانتخاب ومحضر لجنة القيد لجهة الفارق في الاصوات بين التي نالها الفائز الاخير وتلك التي نالها المستدعي علما انه اذا كان هناك بعض المخالفات للاحكام القانونية او التنظيمية فهذه المخالفات ليس لها اهمية اذا لم تكن قد اثرت تأثيرا حاسما في نتيجة الانتخابات مطبقا في ذلك مبدأ المخالفة الحاسمة التي تعطي وتمنح الاساءة Grief اهميتها العددية numerique R. Gremery: Des pouvoirs du juge dans le contentieux administratif des elections p 77 قرار رقم 390 تاريخ 20/3/1964 المحامي سامي الرفاعي/الدولة - وزارة الداخلية والحاج مصطفى الجمال ورفاقه مع مطالعة الحكومة في حينه الرئيس جوزف شاوول وبما انه في حال ثبوت اقتراع احد افراد قوى الامن الداخلي المدلى به فان ذلك لا يشكل مخالفة لاصول الانتخاب لان لكل مواطن مسجل في لائحة الناخبين الحق في الاقتراع ومن بينهم العسكريين وفق احكام المادة 28 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وانه على فرض وجود تعليمات عسكرية تمنعه من ممارسة حقه الانتخابي الا وفقا لشروط محددة فان ذلك لا يؤدي الى حرمانه من ممارسة حقه في الاقتراع انما يعرضه لعقوبات تأدبية من رؤسائه وفي جميع الاحوال فان اقتراعه لا يؤثر على النتيجة - قرار رقم 722 تاريخ 9/7/1998 جوزف ضومط عقل/الدولة - وزارة الداخلية - سليمان حليم عقل وبما ان المراجعة تكون والحال ما تقدم مستوجبة الرد.