State Council 05/03/1998
شورى حكم رقم : 363 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 363/1998
- Date
- 05/03/1998
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
- مفعول استقالة الموظف من البلدية لجهة تاريخ صرف الرواتب والتعويضات
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار البلدية بقبول استقالته المقدمة بتاريخ 8/3/1982 ان لسبب الرجوع عنها بتاريخ 27/4/1983 او لاعتبارها باطلة لسبب خضوعه للضغط المعنوي الشديد الذي مارسه عليه رئيس البلدية حيث كتبوا له الاستقالة في مكتب قائمقام كسروان واصدر رئيس البلدية قراره بقبول هذه الاستقالة وصادق القائمقام عليها بذات التاريخ ايضا حيث سلموه ايضا شيكا بتعويضاته المستحقة حتى 31/8/1981 واستطرادا الزام المستدعى ضدها بان تدفع له رواتبه ومستحقاته من 1/9/1981 حتى 31/3/1982 وبما ان البلدية تنفي وجود اي ضغط او اكراه وتطلب اعتبار الاستقالة قانونية ومنتجة لكل مفاعيلها وان الاستقالة المقدمة من المستدعي بتاريخ 8/3/1982 هي تأكيد للاستقالة المقدمة منه سابقا بتاريخ 1/10/1981 وبالتالي فان صرف تعويضاته ومستحقاته حتى ذلك التاريخ يعتبر واقعا في موقعه القانوني وبما ان الوقائع التي يدلي بها المستدعي لا تثبت بصورة كافية وقوع اكراه معنوي يبطل التعبير عن ارادته بتوقيع الاستقالة من الوظيفة حيث يتبين من مجمل المستندات والافادات التي يتضمنها ملف المراجعة ان الاستقالة قدمت بناء على تفاهم مسبق بين المستدعي ورئيس البلدية ومن ثم مع القائمقام وان المستدعي يقر بنفسه انه وقع كتاب الاستقالة الاولى المقدمة بتاريخ 1/10/1981 دون ان يشير الى وجود اي ضغط او اكراه كما ان افادة رئيس قلم القائمقامية تؤكد وجود تفاهم بين المستدعي ورئيس البلدية والقائمقام دون وقوع ضغط او اكراه وان الحاجة الملحة الى المال لا تشكل سببا لاكراه المستدعي على تقديم استقالته من اجل الحصول على التعويض بل هي تستدعي بقاءه في الوظيفة لتأمين مصدر مالي ثابت ودائم والمطالبة بدفع ما يستحق له اداريا او قضائيا وهو الذي لا يجهل ذلك وقد سبق له ان تقدم بمراجعة قضائية لابطال قرار صرفه السابق واستحصل على قرار من هذا المجلس بذلك وبما انه في مطلق الاحوال فان الاكراه المفترض حصوله انتهى بتسليم المستدعي شيكا بقيمة تعويضاته ومستحقاته وكان في وسعه ان يعود عن استقالته او يطعن فيها لسبب الاكراه فور انتهاء الاكراه المفترض وان سكوت المستدعي حتى 27/4/1983 اي الى ما بعد مرور اكثر من سنة على تقديم الاستقالة الثانية لتقديم طلب الرجوع عن الاستقالة لا يعتبر دليلا على رجوعه عن تصرف كان مكرها عليه بعد انتهاء واقعة الاكراه المفترض وبما ان ما تدلي به بلدية كفرذبيان بان الاستقالة المقدمة من المستدعي بتاريخ 8/3/1982 هي تأكيد لاستقالته السابقة المقدمة منه بتاريخ 1/10/1981 وبالتالي فان صرف مستحقاته حتى ذلك التاريخ يعتبر واقعا في محله القانوني هو قول لا يقع في محله القانوني لان الاستقالة من الوظيفة لا تنتج مفاعيلها الا من تاريخ قبولها وبالتالي فان مطالبة المستدعي بصرف رواتبه وتعويضاته من 1/9/1981 حتى تاريخ قبول الاستقالة في 8/3/1982 تعتبر واقعة في محلها القانوني