State Council 18/03/1998
شورى حكم رقم : 386 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 386/1998
- Date
- 18/03/1998
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
- مفعول الغاء القرار الاداري باستقالة الموظف
-
بما ان المستدعي تقدم من المستدعى ضدها بتاريخ 14/7/1983 بكتاب استقالته من الخدمة فصدر عنها قرار بقبول هذه الاستقالة برقم 298/1 تاريخ 15/10/1983 وبما ان ما جاء في استدعاء المستدعي المقدم الى الادارة المؤرخ في 9/9/1985 من انه طلب الرجوع عن انهاء خدمته ضمن المهلة القانونية وارفق باستدعائه صورة عن هذا الطلب مسجلة في مكتب بريد بيت الدين بتاريخ 2/8/1983 فان طلب الرجوع المذكور ليس من شأنه ان يؤثر على القرار القاضي بقبول الاستقالة الذي بقي قرارا اداريا نافذا ينتج كافة مفاعيله القانونية طالما انه لم يطعن به وفقا للاصول بما ان المستدعي يدلي بان القرار رقم 57/1 وتاريخ 16/4/1986 الغى القرار رقم 298/1 تاريخ 15/10/1983 وبما انه من المسلم به علما واجتهادا ان الالغاء يزيل آثار القرار الاداري بالنسبة للمستقبل مع بقاء آثاره الماضية سليمة وبالتالي لا ينتج عنه مفعولا رجعيا بما ان المستدعي يدلي بانه ليس اجيرا جديدا فتقديم الاستقالة والرجوع عنها لا يفقده حقوقه المكتسبة وبما انه عملا باحكام المادة السادسة عشرة المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 فانه يعطى الاجير الدائم زيادة على اجره يعادل عشرة بالمائة عن كل 24 شهرا يقضيها بالخدمة ويستمر في ذلك حتى بلوغه الاجر الذي يوازي راتب الدرجة الاولى في الفئة التي تعلو الفئة الموازية وبما ان المستدعي لم يكن في الخدمة خلال الفترة الممتدة من 15/9/1983 ولغاية 13/6/1986 وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من التدرج والزيادة المنصوص عليها ف المادة السادسة عشرة اعلاه بحيث يقف تدرجه بتاريخ انقطاعه عن العمل بعد الغاء القرار 298/1 تاريخ 15/10/1983 وبما ان الاجر اليومي المستحق للمستدعي هو الاجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ انتهاء خدمته بموجب القرار رقم 298/1 تاريخ 15/10/1983 شرط ان لا يقل هذا الاجر عن الحد الادنى للرواتب والاجور المعتمد بتاريخ مباشرته العمل في 13/6/1986 وبما انه فضلا عن ذلك لا يترتب للمستدعي اي اجر خلال الفترة الممتدة من 15/9/1983 ولغاية 13/6/1986 لانه لم يكن قائما بالخدمة الفعلية خلال تلك الفترة وبما ان ما ادلى به المستدعي لهذه الجهة يكون مردودا وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مردودة في الاساس وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلي به