State Council 13/08/1998
شورى حكم رقم : 759 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 759/1998
- Date
- 13/08/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- بوجي، غندور
- Source
- Lebanese University
- ابطال عضوية العسكري غير المتوفرة فيه شروط الترشيح وعدم امكانية تعيين اول الخاسرين في الانتخابات البلدية محله
-
وبما انه وفق الاحكام القانونية المار ذكرها تطبق على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق الاصول المنصوص عليها في القانون المذكورر وبما انه اذا كان قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي لا يسمح مبدئيا انتخاب رجال الجندية ومن هم في حكمهم غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا احيلوا على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه يتبين من الكتاب الوارد من قيادة الجيش ان المستدعى ضده وهو معاون اول سابق في الجيش قد احيل على التقاعد اعتبارا من 1/4/1998 وبما انه لم يمض اذن على تسريح المستدعي من الخدمة واحالته على التقاعد وتاريخ اجراء الانتخابات في لبنان الشمالي ستة اشهر كما تفرض ذلك صراحة المادة 28 المار ذكرها وبما ان المستدعى ضده ابراهيم عفيف القاضي يكون والحال هذه غير مستوف لشروط الترشيح المنصوص عليها في قانون البلديات الذي يعطف على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وبما انه يقتضي والحال هذه ابطال عضوية المستدعى ضده من المجلس البلدي لبلدية عندقت (عكار) قرار رقم 724 تاريخ 9/7/1998 المذكور اعلاه وبما ان المستدعي ضاهر بربر عماد يطلب ايضا اعلان فوزه بهذه العضوية اي الحلول مكان المستدعى ضده بداعي انه نال العدد الاكثر من الاصوات بعد العضو المنتخب الذي حال مانع قانوني دون اشغاله المنصب الذي انتخب له وبما ان المادة 24 من الدستور تنص على انه "يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء كما ان جميع قوانين البلدية والمجالس الاختيارية المتعاقبة تعتمد طريقة الانتخاب لتأليف مجالسها وتعطف على الاصول المتبعة في الانتخابات النيابية لانتخاب اعضاء مجالسها اي ان ينتخب اعضاء هذه المجالس بالتصويت العام المباشر (قوانين البلدية: قرار رقم 1208 الصادر عن المفوض السامي تاريخ 12 اذار 1922 قانون 27/11/1947 المعدل بالمراسيم الاشتراعية رقم 5/1952 ورقم 28/1953 ورقم 5/1954 ورقم 21/1955 والقانون الصادر في 2/5/1963 واخيرا القانون المرعي الاجراء حاليا الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 - قوانين المختارين والمجالس الاختيارية: قانون 13/1/1928 والمرسوم الاشتراعي رقم 2/1939 والقانون الساري المفعول حاليا تاريخ 27/11/1947 وتعديلاته وبما ان القوانين السياسية الجوهرية في لبنان اذن وسائر البلدان الديمقراطية - كالدستور وقانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي وقانون البلديات وقانون المختارين والمجالس الاختيارية تعتمد صراحة الانتخاب كوسيلة تعيين الاعضاء المنتمين لهذه المجالس وبما ان شرعية السلطة مشيدة على الانتخاب الشعبي الذي هو اول مظهر من مظاهر الحياة السياسية Michel Debre: La mort de l'Etat republicain P 165: La legitimite du pouvoir est fondee sur l'election populaire, premiere manifestation de la vie politique وبما انه وفق مبدأ السيادة التي هي حق لا يتجزأ ولا يجوز التصرف به ان السيادة الشعبية تخص الشعب اي الهيئة الانتخابية corps electoral لان الشعب بواسطة الانتخاب يومن طوعا وبكل حرية ادارة مصالح الامة Jacques Cadart: Institutions politiques et Droit Constitutionnel 3eme Edit 1990 - Tome I -P 190 et s وبما ان الانتخابات هي هدف من الاهداف التي لها قيمة دستورية وتضم هذه الاهداف في عدادها كركائز الدولة بعض المواد او العناصر او الامور نظرا لطابعها الاساسي التي تتطلب حماية دقيقة لتعلقها بالانتظام العام ومن بين هذه العناصر او المواد احترام تطبيق الدستور اذ ان كل تعد على احكامه يشكل عنصر فوضى واضطراب للسلامة العامة واحترام ايضا الاحكام التشريعية التي ترعى الانتخابات والتي لا تقبل اي خرق او مخالفة Paul Bernard:ژLa notion d'ordre public en Droit Administratif in Bibl. de Droit Public - Tome 42- 1962 P 73: C- Matieres particulierement protegees Il existe certaines matieres qui en raison de leur caractere fondamental de bases de l'Etat appellant une protection rigoureuse au nom de l'ordre public Les elections sont considerees comme matiere d'ordre public et les prescriptions legislatives en la matiere ne supportent pas de derogation D- Le regime politique 1o- Le respect de la constitution est un aspect de la defense de l'ordre public car toute atteinte a l'ordre constitutionnel est un facteur d'anarchie et de desordre gravement prejudiciable a la paix publique وبما ان الاحكام التشريعية المتعلقة بالانتخابات السياسية - اكانت نيابية ام بلدية ام اختيارية - تتعلق بالانتظام العام وبما انه في ما يتعلق بالانتخابات وما ترمز اليه من شرعية للسلطة التشريعية او البلدية او الاختيارية ونظرا لطابعها القانوني المتعلق بالانتظام العام استقر العلم والاجتهاد على القول انه لا يمكن لقاضي الانتخابات الذي يلغي انتخاب احد الفائزين ان يحل محله مرشح آخر اذ ان الشغور او الفراغ لا يمكن ان يملأ الا بانتخاب جديد اذ ان كل فراع سينتج من ابطال من قبل القاضي او من اي سبب آخر يجب ان يستعاض عنه وان يسد بانتخاب جديد وليس باعلان فوز مرشح نال العدد الاكبر من الاصوات بعد العضو المنتخب الذي حال مانع قانوني دون اشغاله المنصب الذي انتخب له Ch. Rabany: Guide General des Elections No 879- Le Tribunal administratif qui annule l'election d'un des elus ne peut lui substituer un autre candidat la vacance ne pouvant etre comblee que par une nouvelle election CE 29 Juillet 1921-Marche La vacance produite par annulation ou toute autre cause doit etre comblee par une election nouvelle et non par la proclamation du candidat suivant dans l'ordre des suffrages obtenus CE 8 Dec 1948 Rangevaux وبما ان قاضي الانتخابات يرتكب خطأ جسيما وتجاوزا لحد السلطة اذا اعلن فوز المرشح الذي نال العدد الاكبر من الاصوات بعد العضو المنتخب ليحل محل هذا العضو الذي ابطل ترشيحه بسبب القرابة Parente ou alliance مثلا Philippe Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral Elections politiques 1991 No 1148:ژSi apres avoir annule l'election d'un candidat pour parente ou alliance au degre prohibe avec un autre membre du Conseil Municipal le tribunal administratif proclame a sa place le candidat qui vient apres lui dans l'ordre des suffrages il commet un exces de pouvoir Ref... CE 20 Janv 1950 Mosset; 13 Janv 1960 Borenetage Ch. Rabany: Op Cit No 1082 a 1986 وبما ان الامر يكون على خلاف ذلك عندما ينص المشترع على ان الفراغ لاي سبب كان يملأ بالمرشح الذي نال اكثر الاصوات من الراسبين او من المرشح الذي كان على ذات اللائحة من الفائز الذي الغي انتخابه او الذي شطب اسمه من لائحة الفائزين اكان ذلك بسبب استقالته ام بالاقالة ام لفقدان الاهلية Ineligibilite - capacite ام لسبب التمانع Incompatibilite Ch. Rabany Op. Cit No 879 Renvoi 1 Dans les communes de 9000 habitants et plus la vacance est comblee par le candidat figurant sur la meme liste que le conseiller a remplacer art.7 de la loi du 5 Sepetembre 1947: Code Elect. art 305 Loi No 82-974 Modifiant le Code Electoral et le Code des communes et relative a l'election des Conseillers municipaux Journal officiel 20 Nov, 1982 P. 3487 Sect IV Remplacement des Conseillers Municipaux Art.L 270: Le Candidat venant sur une liste immeciatement apres le dernier elu est appele a remplacer le conseiller municipal elu sur cette liste dont le siege devient vacant pour quelque cause que ce soit وبما انه تطبيقا للمبادىء المار ذكرها تنص المادة الخامسة عشرة من قانون المختارين والهيئات الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته على انه اذا شغر مركز المختار او كفت يده خلال الستة اشهر التي تسبق انتهاء مدة ولايته فيعين المحافظ وكيلا عنه اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا الى ان يتم الانتخاب الجديد واذا حصل ذلك قبل انتهاء مدة ولايته باكثر من ستة اشهر فيعمد الى انتخاب خلف له واذا شغر مركز عضو اختياري في اي وقت كان فيعين وزير الداخلية للمركز الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من مالاصوات بعد الاعضاء الاختيارين المنتخبينوبما انه يستفاد من احكام المادة 15 المذكورة اعلاه ان المشترع طبق القاعدة الاساسية التي ترعى نظامنا السياسي وهي اللجوء الى انتخاب لتعيين مختار لملء المركز الشاغر وذلك بدعوة الهيئة الانتخابية الى انتخابات جديدة بينما منح وزير الداخلية بموجب نص صريح في حال شغور مركز عضو اختياري سلطة لتعيين الشخص الذي نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين وبما انه يتبين من احكام المادتين 28 وما يليها من قانون البلديات ان مهمة العضو البلدي تنتهي بالاستقالة ام بالاقالة عندما لا تتوافر فيه او لم تعد تتوافر فيه الشروط القانونية وذلك في حالتي فقدان الاهلية Capacite او التمانع القانوني Incompatibilite فيشغر من المجلس البلدي المنتخب حينئذ مركزا - او اكثر - من العدد المحدد له قانونا وبما ان المشترع استعمل كلمة شغور بالمعنى الواسع دون تفريق بين شغور المركز بسبب ارادي (كالاستقالة) او بسبب غير ارادي (كالوفاة) او تطرق الى حالة قانونية تمت الى انتخاب شخص رافق انتخابه مانع يحول دون اعتباره عضوا في المجلس البلدي اخذا بالاعتبار ان في هذه الحالة يجب ان ينطلق المجلس البلدي مكتملا العدد المحدد له قانونا بل نص في المادة 21 من قانون البلديات على انه اذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الاقل يجري انتخاب اعضاء المراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز وبما انه عملا بالاحكام القانونية المار ذكرها التي جاءت مطلقة وعامة مكرسة بذلك القاعدة الاساسية الا وهي مبدأ الانتخابات لاعضاء المجلس البلدي معتبرة ان بالانتخاب وحده يتأمن حسن سير المرفق العام البلدي وعملا بالمبادىء العامة للتنازع الانتخابي لا يمكن في حالة الشغور - لاي سبب كان - تعيين اول الخاسرين محل العضو المستقيل او المقال - اكان ذلك في حالتي فقدان الاهلية او التمانع القانوني - لعدم وجود نص تشريعي يشذ عن القاعدة العامة الاساسية ويسمح بالتالي صراحة بذلك وبما ان طلب المستدعي ضاهر بربر عماد باعطائه الحق بالحلول مكان العضو المقال نظرا لعدد الاصوات التي نالها يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح