Rulings

State Council 13/08/1998

شورى حكم رقم : 764 /1998

Court
شورى
Number
764/1998
Date
13/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- عدم جواز الاخذ بالبينة الشخصية لدحض مضمون محاضر الفرز الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع

-

وبما انه يتبين من مراجعة محضر انتخاب مختار عين المير انه وقع من رئيس القلم وسائر الاعضاء والمندوبين الذين لم يسجلوا فيه اي اعتراض او ملاحظة باستثناء ما ورد في خانة الملاحظات من انه وجد ورقة واحدة ملغاة لانها لا تحتوي على شيء و "ورقة واحدة يوجد اسم غير مرشح" كما خلا محضر لجنة القيد المصدق من لجنة القيد العليا من اية اشارة او ملاحظة اخرى غير تلك المشار اليها آنفا وبما انه لم يسجل على محضر الفرز اي مخالفة قانونية مما يثبت عدم صحة الادعاءات التي اوردها المستدعي (قرار رقم 1523 تاريخ 1963/12/13 رفيق فرحات/الدولة - وزارة الداخلية وحسن ابو هدير ورفاقه) وبما ان المستدعي لم يقدم من جهة اخرى, اي دليل على ما جاء في استدعائه وان مندوبيه في قلم الاقتراع قد وقعوا على محضر الفرز دون تحفظ مما يثبت صحة الانتخابات وعدم جدية ادعاءاته(قرار رقم 1506 تاريخ 1963/12/13 حسن علي فايز العبد الله/الدولة - وزارة الداخلية وكامل محمد علي ضاوي ورفاقه) وبما انه وفي مطلق الاحوال, فقد استقر الاجتهاد على عدم جواز اخذ البينة الشخصية وغيرها بالاعتبار لدحض مضمون محاضر الفرز الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع دون ادنى تحفظ من قبل مندوبي المرشحين(قرار رقم 23 تاريخ 1964/1/4 الدكتور جوزف غصن ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية ومارون يوسف مارون ورفاقه) وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح