State Council 13/08/1998
شورى حكم رقم : 767 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 767/1998
- Date
- 13/08/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الادارة عن النتائج التي وردتها عن لجان القيد بشأن عدد الاصوات التي نالها المستدعي الذي لم يعتمد اسمه الرسمي بل الاسم المعروف به شعبيا
-
بما ان المستدعي جورج جوزف بو عاصي المعروف باسم جورج شعنين يطعن في صحة نتيجة وعدد الاصوات التي نالها في الانتخابات البلدية لمحافظة بيروت طالبا اعلان مسؤولية محافظة مدينة بيروت عن التقاعس والتقصير الاداري في ابلاغ التعميم الصادر عن المحافظ والمتعلق بتوضيح واحتساب الاصوات التي ينالها باسم جورج شعنين على كافة اقلام الاقتراع في بيروت وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لانه لا يعتد الا بالاسم الرسمي للمرشح ولانها ابلغت التعميم قبل يوم واحدا الى رؤساء الاقلام عند تسليمهم الصناديق والقوائم الانتخابية وذلك وفقا للاصول ولانه في مطلق الاحوال لا يمكن الاعتداد باي ادعاء غير مثبت بالادلة والبراهين وبما انه يتبين من المستندات المبرزة من الفريقين في الملف ان المستدعي تقدم بتصريح ترشيحه لعضوية المجلس البلدي في بيروت باسم جورج جوزف بو عاصي وانه اعطي ايصالا بذلك بهذا الاسم فقط من قبل محافظ مدينة بيروت وذلك استنادا الى بيان قيد افرادي لم يرد في اي اشارة الى كنيته المعروف بها شعبيا وبما انه يتبين من جهة اخرى ان المستدعي خاض حملته الانتخابية على اساس الاسم المعروف به اي جورج شعنين دون الاشارة ولو تلميحا الى اسمه الرسمي الذي لم يرد له اي ذكر لا في الصور ولا في المطبوعات المختلفة التي اعتمدها المرشح في حملته وبما ان الالتباس بين الاسمين يسأل عنه المستدعي نفسه لم يوضح وضعه وشهرته الى ناخبيه الذين قد يجهلون حقيقة الاسم والكنية فلا يجوز ان تحل الادارة محله في توضيح الامر الى ناخبيه فضلا عن انها عممت طلبه الاخذ بالاسم المعروف به الى جانب اسمه الرسمي عند احتساب الاصوات التي نالها في الاقتراع وذلك وفق ما جاء في اقوال المستدعي نفسه وبما ان القول ان هذا التعميم وصل متأخرا لرؤساء الاقلام هو قول مردود اذ ان التعاميم والتعليمات المختلفة المتعلقة بالعملية الانتخابية لا تسلم الى رؤساء الاقلام الا ليلة يوم الانتخاب اي عند تسلمهم مهامهم رسميا اما قول المستدعي بان هذا التعميم لم يصل الى كافة الاقلام فهو قول مردود ايضا لعدم استناده الى اي اثبات او برهان من شأنه تأكيد ذلك مع العلم انه كان باستطاعة مندوبي المستدعي الاشارة الى هذا النقص والاعتراض عليه وفقا للاصول بتدوين ذلك في المحاضر الانتخابية الخاصة وبما ان المستدعي لم يثبت بأي شكل من الاشكال ان الاف الاوراق التي صوتت لصالح جورج شعنين قد الغيت ولو صح ذلك لورد صراحة في المحاضر الانتخابية عفوا او بناء لاشارة من مندوبي المستدعي في الاقلام وبما ان قول المستدعي بانڈافلاما انتخابية سجلت له رقم صفر وانه يبرز افادات صادرة عن ناخبيه اقترعوا في تلك الاقلام لاسم جورج شعنين ولم يتم احتساب تلك الاصوات له بقي ايضا مجردا من اي اثبات فعلي بدليل عدم وجود تلك الافادات في الملف بالرغم من الاشارة الى انها المستند رقم 20 الذي تبين انه يتضمن تصريح المستدعي ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي في مدينة بيروت ومصادقة الكاتب العدل في بيروت على ذلك وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح