State Council 13/08/1998
شورى حكم رقم : 769 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 769/1998
- Date
- 13/08/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- بوجي، غندور
- Source
- Lebanese University
- وجوب اثبات المخالفات التي تبرر الغاء عملية الانتخابات الاختيارية
-
بما ان ما يدلي به المستدعي لجهة حصوله على 2431 صوتا بدلا من النتيجة المعلقة رسميا بانه حصل على 2340 صوتا ظل مفتقرا الى اي دليل على اثباته وان ادعاءه بان الادارة قد رفضت اطلاعه على البيانات والتقارير التي اعلنت النتائج على اساسها دحضته الادارة بالمستند المرفق بمحضر لجنة القيد العليا المتضمن افادة من المستدعي بان رئيس اللجنة سمح له بحضور التدقيق ثانية وانه تم التحقق من صحة الارقام وبما انه يتبين من التدقيق في ارقام الاصوات التي نالها المستدعي المبينة في محضري لجنتي القيد في منطقة زقاق البلاط انه حصل على 2340 صوتا بينما حصل المستدعى ضده على 2354 الذي يعتبر اعلان فوزه بالتالي صحيحا مما يقتضي معه رد المراجعة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.