State Council 10/09/1998
شورى حكم رقم : 812 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 812/1998
- Date
- 10/09/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، نصر
- Source
- Lebanese University
- شروط ابطال انتخاب المختار
-
بما ان المستدعي وهبي عبود يطلب ابطال انتخاب المستدعى بوجهه سليم حسن عبود لمنصب مختار بلدة دير عامص - قضاء صور لعدم توافر شرط علمه بالقراءة والكتابة وبما ان الدولة والمختار المنتخب طلبا رد المراجعة لان المستدعى بوجهه متعلم ويعرف القراءة والكتابة وبما انه يتبين من الاختبار في القراءة والكتابة الذي اجراه المستشار المقرر للمستدعى بوجهه بتاريخ 1998/08/04 وبحضور جميع الفرقاء ووكلائهم ان المستدعى بوجهه يعرف القراءة والكتابة بشكل يمكنه من الاضطلاع بمهام منصبه لهذه الجهة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح