Rulings

State Council 20/08/1998

شورى حكم رقم : 803 /1998

Court
شورى
Number
803/1998
Date
20/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
عيد، عماطوري
Source
Lebanese University

- المهلة القانونية للطعن بصحة انتخابات الهيئات الاختيارية

-

بما ان المراجعة الحالية تتعلق بصحة انتخابات الهيئة الاختيارية في بلدة تفاحتا - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي والتي اعلنت نتائجها في 1998/06/09 وبما انه استنادا الى المادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 (المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) يقدم الاعتراض على صحة انتخابات الهيئات الاختيارية تحت طائلة الرد خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان نتائج الانتخابات وبما ان المراجعة الحالية التي وردت الى هذا المجلس بتاريخ 1998/06/15 تكون مقدمة ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط مستوجبة القبول شكلا

- شروط الطعن بصحة الانتخابات لمنصب مختار

-

بما ان المستدعي يطعن في نتيجة الانتخابات التي جرت لمنصبي مختار في بلدة تفاحتا - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي والتي اعلن بنتيجتها فوز كل من محمود عز الدين (849) صوتا وحسين حسن زبيب (784) صوتا فيما اعلن رسوب سائر المرشحين ومنهم المستدعي جهاد محمود عموري (783) صوتا وبما ان المستدعي يطعن في نتيجة الانتخابات الانفة الذكر لجهة اعلان فوز حسين حسن زبيب بداعي ان هذا الاخير نال 782 صوتا فيما نال المستدعي 783 صوتا وبما انه من مراجعة ملف الانتخابات المطعون فيها يتبين ما يلي: - ان المحاضر الاربعة المنظمة من قبل لجان اقلام الاقتراع اظهرت ان السيد حسين حسن زبيب نال 782 صوتا فيما نال المستدعي جهاد محمود عموري 783 صوتا - ان لجنة القيد الابتدائية لقرى قضاء صيدا بعد ان اطلعت على المحضر المنظم من قبل لجنة القلم رقم 2 اناث تبين لها انه من ضمن اوراق الاقتراع الملغاة ورقتان كان السبب في الغائهما ان كلا منهما تشتمل على اسماء ثلاثة مرشحين لمنصب مختار (بدلا من اسمين وقد اعتبرت لجنة القيد الابتدائية ان الغاء الورقتين من قبل لجنة القلم كان في غير محله القانوني وقررت الاعتداد بالورقتين وبالتالي الاعتداد باسمي المرشحين الاولين لمنصب المختار الواردين في كل من الورقتين الامر الذي ادى الى احتساب صوتين اضافيين على مجموع الاصوات التي نالها السيد حسين حسن زبيب بحيث اتت نتيجة جمع الاصوات التي نالها 784 صوتا بدلا من 782 صوتا متخطيا بذلك عدد الاصوات التي نالها المستدعي السيد جهاد محمود عموري (783) صوتا مما ادى بالنتيجة الى فوز السيد حسين حسن زبيب بمنصب مختار دون المستدعي جهاد محمود عموري كما يتبين ان لجنة القيد العليا صدقت قرار اللجنة الابتدائية وبما انه يقتضي والحال هذه تقدير صحة وقانونية الاجراء الذي اتخذته لجنتا القيد الابتدائية والعليا على ضوء الاحكام القانونية المتعلقة بهذا الموضوع وبما انه استنادا الى المادة 5 من القانون الصادر في 27 تشرين الثاني 1947 (المختارين والمجالس الاختيارية) تطبق الاحكام الخاصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين وعلى تأمين اجراء الانتخاب وتعيين لجان الاقتراع والانظمة واعلان النتائج الانتخابية وابلاغها وبما انه استنادا الى المادة 21 فقرة 1 من القانون 665 تاريخ 1997/12/29 المذكور اعلاه والمادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذين القانونين وبما انه بالرجوع الى قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي (قانون 26/2/26) يتبين ان المادة 55 منه تنص على انه اذا اشتملت احدى الاوراق (اوراق الاقتراع) على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب المطلوب انتخابهم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل الاخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الاصوات وبما انه وفقا لنص المادة 55 المبينة اعلاه والتي تطبق في المراجعة الحاضرة خلافا لاقوال المستدعي فانه يقتضي بالنسبة لكل ورقة من ورقتي الاقتراع الملغاة من قبل لجنة القلم الاعتداد باسمي المرشحين الاولين لمنصبي المختار باعتبار ان عدد المختارين لبلدة تفاحتا قضاء صيدا محدد باثنين وبما ان ما قامت به لجنة القيد الابتدائية ومن بعدها اللجنة العليا يكون واقعا في موقعه القانوني الصحيح وبما ان اعلان فوز المعترض عليه السيد حسين حسن زبيب بعد ان ثبت نيله العدد الاكبر من اصوات المقترعين (784) صوتا بدلا من المستدعي الذي نال عددا اقل (782) صوتا يكون متوافقا مع المادة 3 فقرة 2 من القانون 665/97 التي تنص على ان يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في القرية وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانون صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة