State Council 20/08/1998
شورى حكم رقم : 802 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 802/1998
- Date
- 20/08/1998
- President
- جوزف شاوول3/عيد//عماطوري/
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية ابطال نتيجة الانتخابات لمركز مختار بسبب الخطأ في احتساب الاوراق الانتخابية
-
بما ان المستدعي يدلي ببطلان 17 ورقة انتخابية لورود اسمين فيها: اسم مرشح للمخترة واسم المرشح الوحيد للعضو الاختياري على اعتبار ان ورود اسم الفائز بالتزكية هو نوع من الترميز او العلاقة الفارقة التي حرمها القانون وبما انه يقتضي بحث ما اذا كان ورود اسم ثان على ورقة الاقتراع يعد علامة فارقة تستوجب ابطالها وبما ان المادة 56 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 60 والذي يحيل اليه قانون المختارين حددت الاوراق الباطلة بانها الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف وعلى عبارات مهينة للمرشحين او الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات وبما ان هذا النص لا ينطبق على وقائع القضية الحاضرة وبما انه فضلا عن ذلك حددت المادة 55 من القانون المذكور اعلاه طرق احتساب الاصوات في حال ربت اسماء المرشحين عن العدد المطلوب بحيث يؤخذ بالعدد المطلوب وتهمل الاسماء الباقية وبما ان العدد المطلوب في دائرة بوسيط زغرتا هو مختار واحد فيجب الاخذ بالاسم الاول فضلا عن ان الاسم الثاني ليس مرشحا لمنصب مختار وبما ان الغاية التي يتوخاها مجلس شورى الدولة بصفته قاض انتخاب تكمن في الحرص على تأمين سلامة العملية الانتخابية والتأكد من ان الممارسات المشكو منها لم تؤثر على ارادة الناخب وبالتالي على نتيجة الانتخابات وبما ان ذكر اسم مرشح اخر لمركز اخر حتى لو كان فائزا بالتزكية ليس من شأنه التأثير على صحة ارادة الناخبين ال 17 المدلى بهم وبما ان احتساب هذه الاوراق قد اتى متوافقا مع المبادىء والاسس المذكورة اعلاه وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم ويكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة