State Council 18/03/1999
شورى حكم رقم : 379 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 379/1999
- Date
- 18/03/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- ابطال الانتخابات البلدية بسبب الاخطاء في عملية الفرز
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار وزير الداخلية القاضي باعلان فوز بشاره بو عاصي في انتخابات بلدية راس الحرف بدلا منه وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان السيد بشاره جرجس بو عاصي كان تقدم لدى هذا المجلس بمراجعة بتاريخ 1998/06/10 يطعن فيها بصحة نتائج الانتخابات البلدية في بلدة راس الحرف وقد سجلت تحت الرقم 7944/98 وان هذا المجلس اصدر بتاريخ 1998/08/18 القرار رقم 793/97-98 الذي قضى بقبول المراجعة في الشكل وقبولها في الاساس لجهة احتساب الاوراق المسطرة وعددها احدى عشرة ورقة /11/ وبالتالي تكليف وزارة الداخلية - نظرا لوضع حالة الملف - اعادة فرز الاصوات من جديد للتأكد من تأثير احتساب هذه الاوراق على النتيجة النهائية واعلان النتيجة النهائية في ضوء اعادة عملية الفرز وبما انه تنفيذا للقرار المذكور قامت وزارة الداخلية بعملية اعادة الفرز محتسبة الاوراق الاحدى عشرة التي قضى مجلس شورى الدولة باعادة احتسابها واضافة الاصوات التي نالها كل مرشح في هذه الاوراق الى مجموع الاصوات التي سجلت لهم في محضر لجنة القيد العليا واصدرت قرارها المطعون فيه على ضوء نتائج عملية اعادة الفرز المذكورة وبما ان ما قامت به الوزارة ما هو الا تنفيذ صحيح لما قضى به قرار مجلس شورى الدولة وبالتالي فان عملية اعادة الفرز في هذه الحالة تختلف عن عملية فرز الاصوات العادية التي تجري اثر الانتخابات من قبل لجان القيد او روؤساء الاقلام والتي يجب ان تتم بحضور المرشحين او مندوبيهم كما نص على ذلك القانون وبما انه لم يكن على وزارة الداخلية ان تدعو الجهة المستدعية لحضور عملية اعادة الفرز واحتساب الاصوات التي جرت تنفيذا لقرار قضائي