State Council 10/09/1998
شورى حكم رقم : 822 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 822/1998
- Date
- 10/09/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- طلب ابطال نتائج الانتخابات البلدية بسبب ارتكاب مخالفات في العملية الانتخابية
-
بما ان ما يدلي به المستدعون لجهة المخالفات المرتكبة في الاعمال التحضيرية للانتخابات بتكليف السيد ريمون حبيب الموظف في بلدية بصاليم تلقي طلبات المرشحين بمعاونة شرطي البلدية السيد نقولا حبيب مما سمح لهما بممارسة التأثير غير المشروع في العملية الانتخابية لا يقع في موقعه الواقعي او القانوني الصحيح لان قرار قائمقام المتن المبرز مع مطالعة الادارة المختصة يبين اسماء الموظفين المكلفين بتلك المهمة وليس بينهم هذان الموظفان في البلدية وان اقرار المطلوب ادخالهم بتكليف موظفي البلدية المذكورين مساعدة موظفي القائمقامية ينفي تكليفهما بتلقي طلبات الترشيح وانه اذا كان اي منهما قد قام بمحاولة التاثير على الناخبين او المرشحين بصفته ناخبا في البلدة ولكن مع اخلاله بواجب التحفظ الذي تفرضه عليه الوظيفة وان كان يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية عند الاقتضاء فلم تستخدم فيه سلطات او اموال البلدية ولم يكن من شأنه بالتالي ان يؤثر تأثيرا غير مشروع في سير العملية الانتخابية يراجع على سبيل الاستئناس: Ph.Defresnoy:ژGuide du Contentieux Electoral (Elections Politiques)- 1991 No 447 Ch.Rabany:ژGuide General des Elections No 922 وبما ان لجهة رفض الطلب المتعلق باضافة اسمي ناخبين الى لائحة القيد رغم تقديمه ضمن المهلة القانونية لم يقم عليه دليل كاف يثبت تقديم هذا الطلب قبل اليوم الرابع الذي يسبق الاقتراع اي قبل الساعة 24 من يوم 1998/05/19 حيث ان ما ورد في استدعاء المراجعة عن ان مقدم الطلب راجع القائمقام في اليوم التالي في 1998/05/21 يدل على ان هذا الطلب قدم بتاريخ 1998/05/20 او بتاريخ 1998/05/21 حسب افادة المستدعى ضدها وفي كلا الحالتين يعتبر هذا الطلب مقدما خارج المهلة القانونية وبما ان لجهة تصحيح قيد الناخبة رانيا الحتي بعد انصرام المهلة القانونية واعطائه تاريخا سابقا مما يشكل جريمة التزوير لم يقم عليه الدليل الكافي لاثبات عملية التزوير المنسوبة الى لجنة القيد التي يرأسها قاض والتي يستوجب الاتهام بارتكابها اتباع اجراءات قضائية خاصة وبما ان لجهة اقتراع الناخبة جوليات ابو سمرا باستخدام اخراج قيد مزور لم يقم عليه اي دليل لاثباته لا سيما وان مندوبي المستدعين في قلم الاقتراع لم يسجلوا اي اعتراض على اقتراع هذه السيدة وبما ان لجهة تواجد رئيس اللائحة المنافسة لهم في صفوف المقترعين داخل حرم اقلام الاقتراع وممارسته الضغط على الناخبين لم يقم عليه ايضا اي دليل لاثباته لا سيما وان المستدعين لم يسجلوا اي شكوى بهذا الشأن لدى الجهات المختصة يوم الاقتراع وان تواجد المطلوب ادخاله بين الناخبين خارج اقلام الاقتراع يعتبر امرا طبيعيا في الحملات الانتخابية ولا يشكل تدخلا غير مشروع يفسد العملية الانتخابية وبما ان لجهة وضع الطاولات والمقاعد في ساحة البلدية لصالح اللائحة المنافسة لهم واقامة مقصف لتقديم الطعام والمشروبات للناخبين لا يعتبر عملا غير مشروع من شأنه ان يفسد العملية الانتخابية حيث كان في وسع المستدعين تقاسم ساحة البلدية الموضوعة بتصرف العموم مهما تكن مساحتها مع منافسيهم وعند محاولة منعهم من ذلك تسجيل شكوى بهذا الشأن فورا لدى الجهة المختصة او ارسال برقية الى المسؤولين لاثبات تلك الواقعة كما ان تقديم الطعام والمرطبات للناخبين هو من العادات المألوفة في الحملات الانتخابية ولم يصدر اي قانون بهذا الشأن على غرار بعض القوانين الاوروبية ينظم او يمنع هذه العادات ويجعلها اعمالا غير مشروعة تفسد العمليات الانتخابية وبما ان لجهة قيام رئيس اللائحة المنافسة لهم بتزفيت طريق حي الكنيسة قبل يومين من تاريخ الانتخاب هو من اعمال الفضول التي تبرع بها المطلوب ادخاله وخدمة مجانية مماثلة في طبيعتها لتقديم الطعام والمشروبات وخدمات النقل التي لم يمنعها القانون اللبناني والذي لم يثبت على اي حال انه احدث تأثيرا في ميول الناخبين وبما ان لجهة قيام المطلوب ادخالهم باعتلام اصوات المقترعين عن طريق طباعة لوائح باسماء المرشحين تتميز بترتيبها او نوع الخط لمعرفة كيفية تصويت كل مجموعة او انصار كل مرشح لا يعتبر من علامات التعريف المنصوص عليها في المادة 56 من قانون انتخاب المجلس النيابي التي تؤدي الى ابطال ورقة الاقتراع لان القانون لم ينص سوى على ابطال ورقة الاقتراع الواحدة المتميزة بعلامة فارقة او علامة تعريف او اهانة ولم يوجب استخدام نموذج موحد لورقة الاقتراع للحؤول دون قيام كل مرشح او كل لائحة من طباعة لوائح خاصة بهم وبما ان لجهة الاعمال والتصرفات الخارجة عن نطاق القانون التي ينسبونها الى موظفين رسميين متلطين وراء السلطة المركزية وناطقين باسمها ترغيبا وترهيبا هو من الادعاءات العامة غير المحددة التي لا يمكن الاستناد اليها لابطال العملية الانتخابية ولا يستوجب لاطالة امد التحقيق والمحاكمة بدعوة المستدعين لتحديد الوقائع والاسماء نظرا لحساسية الموضوع الناتجة عن صفات هؤلاء وسمعة القطاعات التي ينتمون اليها كما ورد في استدعاء المراجعة اذ كان عليهم تحديد هذه الوقائع والاسماء في استدعاء المراجعة طالما انها ستوضع في جميع الاحوال موضع المناقشة بين المستدعين والمستدعى ضدها والمطلوب ادخالهم جميعا بما ان لجهة ممارسة احدى عشرة سيدة متزوجة خارج بلدة بصاليم حق الاقتراع في هذه البلدة خلافا لاحكام المادة 49 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 1951/12/07 التي توجب نقل قيد المرأة المتزوجة الى سجل زوجها ولقرار لجنة القيد بتاريخ 1998/03/16 باعتبار شطب اسماء اربع عشرة سيدة متزوجة عملا اداريا وابلاغ اصحاب العلاقة والمديرية العامة للاحوال الشخصية لاجراء المقتضى وتكليف مقرر اللجنة (مامور النفوس) اجراء التبليغات اللازمة بهذا الشأن يجعل اصوات هؤلاء السيدات باطلة ويوجب حسمها من اصوات المرشحين المعلن فوزهم واعادة تصحيح النتائج بناء على ذلك (قرار رقم 612 تاريخ 1964/05/18 حمزة/الدولة - م.أ ص 108) وبما ان ما يدلي به المطلوب ادخالهم والمستدعى ضدها بانه كان على مختار البلدة ان يطلب تنفيذ قرار لجنة القيد كما كان على المستدعين تقديم طلب تصحيح هذه القيود ضمن المهلة وان عدم قيامهم بذلك يجعل الانتخاب صحيحا لا يقع في موقعه القانوني الصحيح لان قرار لجنة القيد كلف مأمور النفوس صراحة اجراء التبليغات اللازمة كما ان هذا العمل يدخل ضمن مهامه وواجباته بدون اي تكليف خاص كما ان المستدعين قاموا بتقديم طلب الى لجنة القيد لتصحيح قيود خمس وعشرين سيدة بينهن السيدات الاحدى عشرة اللواتي قمن بالاقتراع خلافا للاصول وقد احال مأمور النفوس هذا الطلب الى لجنة القيد بتاريخ 1998/05/20 دون اعطائه المجرى القانوني الصحيح وبما انه اذا كان المستدعون يطلبون في مراجعتهم ابطال نتائج العملية الانتخابية كليا فانه يبقى بامكان القاضي الانتخابي ان يقرر ابطال هذه النتائج جزئيا عند الاقتضاء وتقرير ما يترتب على ذلك من تصحيح للنتائج بناء على ذلك وبما ان مرد ذلك ان من اهم القواعد المطبقة في قواعد الانتخابات قاعدة المخالفة الحاسمة principe de l'irregularite determinante والتي تعتبر القاعدة الاساسية في هذا النوع من القضايا لان قاضي الانتخابات ليس قاضي النظامية فقط regularite بل قاضي حرية العمليات الانتخابية ونزاهتها واذا كان هناك بعض المخالفات للاحكام القانونية او التنظيمية فهذه المخالفات ليس لها اهمية اذا لم تكن قد اثرت تاثيرا حاسما في نتيجة الانتخابات قرار رقم 390 تاريخ 1964/03/20 المحامي سامي الرفاعي/الدولة - وزارة الداخلية والحاج مصطفى الجمال ورفاقه مع مطالعة مفوض الحكومة في حينه الرئيس شاوول R.Cremery: Des pouvoirs du juge dans le contentieux administratif des elections p 77 وبما انه من اجل معرفة ما اذا كانت المخالفة المرتكبة (اقتراع احدى عشرة سيدة متزوجة خارج بلدة بصاليم) تعتبر مخالفة حاسمة من شأنها ان تؤثر تاثيرا حاسما في نتيجة الانتخابات يقتضي اللجوء الى عملية حسم هذه الاصوات مداورة وبصورة افتراضية اولا من اصوات المرشحين الفائزين ثم ثانيا من اصوات المرشحين الذين يطلبون اعلان فوزهم بنتيجة عملية الحسم الاول او الذين اعلن رسوبهم في الانتخابات Ph.Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral (Elections Politiques) 1991 No 867:ژIl y a lieu de retrancher tant du nombre des suffrages exprimes que du chiffre des voix obtenus par les candidats elus ou demandant a etre proclames No 876: Candidats non proclames et demandant a l'etre Si les candidats non proclames demandant a l'etre le tribunal administratif doit faire a leur egard et en ses inverse les operations de retranchement et d'addition hypothetiques Ref... No 877:ژLe retranchement ou l'addition des suffrages doivent etre faits alternativement soit pour les candidats proclames soit pour ceux demandant a l'etre Ref.... قرار رقم 807 تاريخ 1998/08/25 جاك يوسف الماروني/الدولة - وزارة الداخلية وارتين الترك وقيصر وبما انه يتبين بعد حسم الاحد عشر صوتا الباطلة من ارقام الاصوات التي حصل عليها اخر الفائزين السيد جرجس اسعد حنا التي تصبح 401 بدلا من 412 صوتا وبعد حسم الاصوات المذكورة التي حصل عليها اول الخاسرين السيد انيس بشاره وهي 411 - 11 = 400 صوتا فتكون المخالفة غير حاسمة اذ لا تغيير بالنتيجة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة