Rulings

State Council 17/03/1999

شورى حكم رقم : 369 /1999

Court
شورى
Number
369/1999
Date
17/03/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، الصايغ
Source
Lebanese University

- امكانية استفادة موظفي البلدية من المفعول الرجعي العائد لقرار اعادة تصنيفه

-

بما ان المستدعي الذي يشغل وظيفة رئيس محاسبة في بلدية بيروت يطلب اعطاء قرار اعادة تصنيفه رقم 139/74 مفعولا رجعيا يعود لتاريخ تصديق القرار رقم 319/71 المتضمن تعديل بعض احكام النظام المالي للبلدية ومن ضمن هذا التعديل اعادة تصنيف رؤساء المحاسبة والمبرمجين وبما ان الجهة المستدعية لم تنفذ قرار التكليف الصادر عن هذا المجلس بشأن ايداع القرارين رقم 319/71 و139/74 اللذين يستند اليهما في مراجعته ولم يرد بالتالي على ما ورد في جواب الجهة المستدعى ضدها بشان عدم رجعية القرارات الادارية وبما ان ما يشير اليه المستدعي من ان القرار رقم 139/74 هو قرار تصحيحي للقرار رقم 319/71 لا يمكن الاخذ به ضد المبدأ العام القائل بعدم رجعية القرارات الادارية الا بموجب نص صريح وهذا النص لا وجود له في المستندات المقدمة من قبل المستدعي كما انه لا يمكن افتراض المفعول الرجعي واستخلاصه من عبارة يعاد تصنيف رؤساء المحاسبة كما وردت في استدعاء المراجعة وبما انه بالاستناد لما ذكر اعلاه يكون القرار الضمني المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني ويقتضي رد طلب ابطاله في الاساس