Rulings

State Council 10/03/1999

شورى حكم رقم : 361 /1999

Court
شورى
Number
361/1999
Date
10/03/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

- في امكانية المطالبة بالتعويض عن اعمال اضافية منفذة خارج اوقات الدوام الرسمي

-

بما ان المستدعي يطالب بالتعويض عن اعمال اضافية قام بها خارج اوقات الدوام الرسمي وبما ان المستدعى ضدها تقول في جوابها ان ما يسميه المستدعي عملا اضافيا انما هو عبارة عن طلب مصلحة الهندسة في البلدية من المستدعي ورفاقه ايداعها عنوان كل منهم مرتين في الشهر ليتم استدعاؤهم لدى حصول اي حادث وبما ان المستدعي لم ينف ما قالته البلدية لهذه الجهة وبما انه لا يتبين من مجمل الاوراق المعروضة ان المستدعي قام فعلا باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي او انه استدعي مرة للقيام بمثل هذه الاعمال بحيث يعتبر طلبه بالتعويض غير مستند الى سبب قانوني صحيح ويقتضي رده