Rulings

State Council 11/08/1998

شورى حكم رقم : 739 /1998

Court
شورى
Number
739/1998
Date
11/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص رئيس مجلس شورى الدولة كقاضي عجلة

-

بما ان الدولة تطلب الرجوع عن القرار رقم 738/98 الصادر بتاريخ 31/7/1998 عن رئيس مجلس شورى الدولة لعدم الاختصاص ولعدم القانونية وبما ان الدولة تدلي من جملة ما تدلي به بان الدعوى المقدمة من المعترض عليه ترمي الى الحكم له بسلفة وقتية وان امر النظر في الدعوى المفصولة بالقرار المعترض عليه يخرج سندا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة عن اختصاص رئيس المجلس بوصفه قاضي عجلة وفي كل حال ان شروط منح السلفة الوقتية هي غير متوافرة في القضية الحاضرة خصوصا لجهة الدين المزعوم الذي هو موضوع منازعة جدية ويقتضي بالتالي الرجوع عن القرار المعترض عليه لعدم الاختصاص واستطرادا لعدم القانونية وبما ان قاضي الامور المستعجلة يفصل في النزاع ضمن نطاق المطالب المعروضة عليه اذ يلتزم بهذه المطالب الواردة في الدعوى دون تجاوز اطارها او الحكم باكثر مما هو مطلوب وبما انه اذا كان قاضي الامور المستعجلة لا يلزم بالتقيد عند الحكم في الدعوى المستعجلة بالمطالب عينها التي يطرحها الخصوم امامه بل له ان يعدل او يحور فيها او حتى يفضى بخلافها غير انه لا شيء يحول دون اعطائه المراجعة وصفها القانوني الصحيح وبما ان المستدعي وان كان يطلب الحكم بان تدفع الدولة له 34 مليون ليرة لبنانية الا انه يطالب بهذا المبلغ لتمكينه من انشاء الحيطان والادراج لمنع الاضرار اللاحقة والتي سوف تلحق به وذلك قبل حلول فصل الشتاء نظرا للعجلة الماسة والضرورة القصوى وبما ان الدعوى الحاضرة ترمي بالواقع الى اتخاذ تدبير موقت واحتياطي لحفظ الحق ومنع الاضرار وليس الى الحكم للمعترض عليه بسلفة وقتية وبما ان السلفة المعجلة Le refere-provision خلافا لما تدلي الدولة به تمنح بموجب نص خاص لقاضي العجلة الذي يمكنه دون التعرض لاصل الحق وبناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه (اي المدين) بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة وفي اغلب الاحوال لقاء تقديم كفالة مصرفية تتضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه مجلس شورى الدولة من جراء استيفائه السلفة مقدما R.Chapus. Droit du Contentieux Administratif 7eme Edit 1998 No 1551 et 1552 وبما ان القرار المعترض عليه يكون والحال هذه واقعا موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد هذا الدفع وبما ان العجلة هي المرتكز الاساسي لقبول الطلب من قاضي العجلة بغية اتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة الاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار فيجب ان تكون اذن حالة واقعية قابلة التلف او ضرورة اتخاذ اجراءات تحفظية محتمة وبما ان مبرر وجود المادة 66 الجديدة من نظام مجلس شورى الدولة هو اتخاذ تدابير احتياطية التي لها غاية وقاية من تفاقم حالة ضارة تحديد حالة غير شرعية او تأمين حماية حقوق ومصالح احد الفرقاء او الحفاظ على المصلحة العامة وبصورة عامة انها تدابير مخصصة لحفظ المستقبل Auby et Drago: Traite de Contentieux Administratif 3eme Edit 1984- Tome II p. 47 No 965 Caractere d'urgence est l'ame du refere et la condition d'urgence est necessaire pour que la demande soit recevable Il faudra donc une situation de fait susceptible de se deteriorer rapidement ou l'exigence de mesures conservatoires indispensables Ref... R Chapus:ژOp. cit No 1531 Ce qui donne sa raison d'etre a l'article R 130 est fait des mesures conservatoires qui ont pour objet de prevenir l'aggravation dommageable la prolongation d'une situation illicite ou d'assurer la protection des droits et interet general D'une facon generale il s'agit de mesures destinees a preserver l'avenir وبما ان الشروط المفروضة لاتخاذ تلك التدابير هي بالاضافة الى العجلة فائدتها دون التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو منه وبما ان العجلة تقدر بطريقة واقعية بالنظر لميزة وخصوصية كل مراجعة وللظروف التي يثيرها المستدعي ولا يوجد والحال هذه افتراضات تؤلف مبدئيا عجلة وبما ان الاجتهاد يعتبر انه يوجد عجلة عندما يكون التصرف المتنازع فيه من شأنه ان يسبب حالة ضارة من الصعب انعكاسها ام حالة خطيرة كما انه تتحقق العجلة لضرورة الحفاظ على حسن سير المرفق العام لاعادة سيره الطبيعي او تنفيذ الاشغال العامة بصورة عادية واخيرا تحصل العجلة طبيعيا من احتياج الى امكانية تقديم مراجعة في اسرع وقت ممكن نظرا لنوعية القرار المشكو منه - مثال ذلك قرار يتضمن طرد شخص من الاراضي اللبنانية خلال فترة وجيزة - وفي جميع الاحوال قبل انصرام مهلة المراجعة Chapus-Op.Cit No 1540: Comme en matiere de constat d'urgence elle est appreciee de facon concrete compte tenu des particularites de chaque espece et des circonstances que le requerant doit prendre soin d'invoquer et il n'existe ainsi pas d'hypotheses dans les quelles il y aurait par principe toujours urgence On doit se reporter a celles des solutions jurisprudentielles qui sont suffisamment motivees pour etre instructives وبما ان التدابير التحفظية تتسبب بفعل كونها تترجم باوامر Injonctions او بمعنى اخر بموجب الفعل ام بموجب سلبي Obligation de faire ou obligation de ne pas faire وانها بالتالي تؤثر على وضع الفرقاء وبما ان من صلاحية قاضي العجلة ان يأمر بتنفيذ اشغال تحفظية C.E. 13 juillet 1956 office public d'H.L.m. du departement de la Seine Rec P. 343 Concl. Chardeau A.J.D.A. 1956 P. 312 Concl.chardeau Chapus-Op.Cit No 1532: Concretisation des mesures prononcables Ces mesures se concretisent par le fait qu'elles se traduisent par des injonctions ou en d'autres termes par des obligations de faire ou de ne pas faire et que par la meme elles affectent la situation des parties Auby et Drago: op.cit No 969 Le juge des referes peut aujourd'hui ordonner l'execution de travaux conservatoires C.E. 9 Fev. 1962 Vivien P 100 C.E (Mars 1979 Brune R.D.P. 1979 P 1522 Considerant qu'il resulte de l'instruction que l'execution des travaux dont il s'agit etait necessaire pour l'evacuation des eaux dans le perimetre geographique ou se trouve situee la propriete des epoux Brune: que ces travaux presentaient un caractere d'urgence en raison des risques d'inondation وبما انه يتبين من تقرير الخبير ميشال معلوف المعين من قبل رئيس مجلس شورى الدولة بموجب القرار رقم 773 تاريخ 27/5/1998 بان تنفيذ الطريق قسم كل من العقارات 213 و170 و169 و168- الحصين - الى قسمين قسم فوق الطريق والقسم الآخر تحت الطريق وانه يلزم انشاء حائط مع درج لكل قسم من هذه الاقسام فضلا عن سائر الاضرار وقدر الخبير تكاليف انشاء الحيطان مع الادراج بمبلغ اجمالي قدره /21300/ دولار اميركي اي ما يعادله بمبلغ /34719500/ ليرة لبنانية وبما انه فضلا عما تقدم ورد في تقرير الخبير ان في القضية عجلة ماسة لاجراء هذه الاعمال لا سيما لانشاء الحيطان والادراج لتمكين المستدعي للوصول الى عقاراته ورفع الردميات منها وبما ان مجلس شورى الدولة يرى نظرا لظروف المراجعة وسندا الى تقرير الخبير انه يوجد في المراجعة الحاضرة عجلة ماسة وضرورة محتمة لتدارك الاخطار الممكنة الحدوث لا سيما قبل بداية فصل الشتاء اذ ان المنطقة الواقعة فيها العقارات تتعرض دوما للزحل ولانهيار الاتربة وان هطول الامطار في فصل الشتاء من شأنه ان يسبب كارثة وان ينشىء حالة ضارة من الصعب تلافيها ام حالة خطيرة ويقتضي بالتالي تكليف وزارة الاشغال العامة خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ تبلغها هذا القرار الزام الملتزم - او القيام شخصيا - انشاء الحائط مع الدرج لكل قسم ونقل الردميات من القسمين الشماليين من العقارين رقم 168 او 169 واتخاذ جميع الاجراءات الفنية الضرورية لتمكين المستدعي من الوصول الى عقاراته C.E. 9 Mars 1979 Brune Op.Cit Chapus-Op.Cit No 1540 Il y a urgence lorsque le comportement litigieux est de nature a creer une situation dommageable qui serait difficilement reversible ou bien une situation dangereuse يراجع ايضا: قرار رقم 739 تاريخ 25/8/1994 طانيوس عبد النور/الدولة - وزارة الاشغال قرار رقم 50 تاريخ 8/11/1994 الدولة - وزارة الاشغال/طانيوس عبد النور قرار رقم 1 تاريخ 1/10/1997 الرهبنة اليسوعية في لبنان/الدولة - وزارة الموارد المائية والكهربائية قرار رقم 33 تاريخ 20/10/1997 الدولة - وزارة الموارد المائية والكهربائية/الرهبنة اليسوعية في لبنان وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح