Rulings

State Council 06/07/1999

شورى حكم رقم : 675 /1999

Court
شورى
Number
675/1999
Date
06/07/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، نصر
Source
Lebanese University

- اثبات الاستملاك التخطيطي بمرسوم اعلان المنفعة العامة واصول تنفيذه

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 16 الصادر عن رئيس بلدية فرن الشباك بتاريخ 29/3/1972 والقاضي بوضع اليد على العقار رقم 861 فرن الشباك وبما ان المستدعي يدلي بان القرار المطعون فيه مخالف للقانون لانه لا يجوز استملاك العقار المذكور وضمه الى الاملاك العامة لعدم اصابته باي تخطيط ولا يتناوله اي مرسوم اعلان منفعة عامة وبما انه يتبين من ملف المراجعة ولا سيما من المستندات المرفقة ما يلي: 1- ان العقار 861 مصاب بالتخطيط رقم 14515 تاريخ 16/5/1970 اذ ان هذا التخطيط اصاب العقار الاساسي رقم 57 المفرز عنه العقار 861 المذكور 2- ان المستدعي قد ابلغ كافة مراحل الاستملاك وحضر امام لجنة الاستملاك البدائية وتبلغ القرار البدائي قبل صدور قرار وضع اليد المطعون فيه كما هو وارد في لائحة المستدعى ضدها بلدية فرن الشباك تاريخ 28/12/1970 والتي تبلغها المستدعي بتاريخ 12/6/1980 ولم يعلق عليها 3- ان المستدعي لم يثبت انه اعرض على قرار لجنة الاستملاك الذي قضى بتحديد الثمن عن كامل استملاك العقار والذي استند الى التخطيط المصدق بالمرسوم 14515 المذكور 4- انه يتبين من الافادة العقارية العائدة للعقار 861 الصادرة عن امانة السجل العقاري في بعبدا بتاريخ 4/5/1994 ان العقار المذكور :مصاب بالتخطيط المصدق احالة رئيس مصلحة الدروس في مديرية التنظيم المدني واحالة امين السجل العقاري" وبما انه يستنتج من كل ذلك ان القرار المطعون فيه قد صدر استنادا الى اسس قانونية صحيحة مما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لهذه الجهة وبما انه فيما يتعلق بتحوير السلطة واساءة استعمالها من قبل البلدية كما يدلي المستدعي الذي يزعم بان لا منفعة عامة من وراء التخطيط المذكور فانه يتبين من المستندات المرفقة بملف المراجعة ان التخطيط والاستملاك الناشىء عنه قد تم لشق طريق داخلية وانه قد تم بالفعل تنفيذ هذا الهدف وشقت الطريق التي ضربت العقارين 860 و861 كما هو ثابت من افادة الرسام جان عبد الكريم الموضوعة بناء على تكليف من رئيس البلدية فضلا عن ان المستدعي كان عليه ان يطعن بمسألة توافر المنفعة العامة ضمن المهل القانونية وليس في معرض طعنه بقرار وضع اليد وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة ايضا