State Council 05/06/1999
شورى حكم رقم : 673 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 673/1999
- Date
- 05/06/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- بوجي، نصر
- Source
- Lebanese University
- في حق النقابة بتنظيم وضعية اعضائها والدفاع عن مصالحهم
-
بما ان للنقابة الصفة والمصلحة الاكيدة والمباشرة للدفاع عن مصالح اعضائها والطعن في كل قرار من شأنه ان يمس حقوقهم او اوضاعهم القانونية وان القرار المطعون فيه يتعلق بتنظيم وضعية "رئيس البيع" لدى ادارة حصر التبغ والتنباك والذي يتناول بصورة مباشرة اوضاع اعضاء النقابة وبما انه يتبين من النظام الداخلي للنقابة ومن المستندات المبرزة لا سيما الوكالات المنظمة ان لرئيس النقابة وامين السر الادعاء باسم النقابة وان تفويضا رسميا نظم للمحامين لتقديم المراجعة كما ان المستدعي السيد خليل سليم المر تقدم بالمراجعة بصفته رئيس بيع منطقة الرابية بواسطة وكيله القانوني وبما ان الجهة المستدعية تطعن في القرار رقم 879/1 تاريخ 18/6/1993 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 26 تاريخ 1/7/1993 وبما ان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية وهي مستوفية سائر شروطها اللازمة فتكون مقبولة شكلا
- اصول تنظيم واعادة تنظيم وتعديل الانظمة المتعلقة بالمرافق العامة وفق سلطة الادارة التنظيمية والاستنسابية ومدى رقابة القضاء الاداري
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار المطعون فيه للاسباب التالية: لمخالفته احكام الدستور المتعلقة بالملكية والمبادىء العامة لجهة المس بالحقوق المكتسبة لرؤساء البيع - لعدم اختصاص وزير المالية لاصداره - لجهة مخالفته قاعدة عدم رجعية القرار الادارية - لمخالفته الاصول الجوهرية لجهة عدم التقيد برأي مجلس شورى الدولة ولاستناده الى اقتراح ادارة الحصر التي من بين اعضائها احد النواب - لانحراف السلطة عن الغاية من حقها بالتعديل في النصوص التنظيمية وبما ان القرار المطعون فيه رقم 1879/1 تاريخ 18/6/1993 يتضمن تعديل القرار رقم 3272/3 تاريخ 29/9/1983 المتعلق بنظام رخص بيع التبغ بالجملة (رؤساء البيع) وبما ان نظام رخص بيع التبغ بالجملة (رؤساء البيع) المعدل بموجب القرار المطعون فيه يصدر عن وزير المالية بالاستناد الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك وبما ان المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 151/59 تنص على ما يلي: "تحدد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المحتكر وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة ومدير المالية العام الامور التالية: 4- معدلات الرسوم التي تستوفى عن اجازات البيع وتصنيف الحوانيت وجعالات الباعة" وبما انه يعود للسلطة التنظيمية ان تمارس وفي كل حين صلاحياتها في تنظيم او اعادة تنظيم او تعديل الانظمة المتعلقة بالمرافق العامة بما فيها تلك التي قد ينيط المشترع امر تحقيقها الى القطاع الخاص ويلحظ في النصوص التشريعية ذاتها كيفية تأدية الخدمات من قبل هذا القطاع الخاص وتنظيم رقابة الدولة عليها وبما انه عندما تمارس الادارة سلطتها التنظيمية فانه لا يجوز الادلاء باي حق مكتسب من جراء احكام تنظيمية سابقة شرط ان تمارس السلطة التنظيمية صلاحيتها هذه وفق الاصول القانونية المرعية الاجراء وشرط عدم المس بالحقوق المكتسبة الناشئة بفعل النصوص التنظيمية السابقة وبما انه بالنسبة لاحترام الاصول الواجب اعتمادها في اصدار او تعديل نظام رخص بيع التبغ بالجملة (رؤساء البيع) فان القرار المطعون فيه بني على اقتراح ادارة الحصر واستطلاع رأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر ومدير المالية العام وبعد استشارة مجلس شورى الدولة وبما انه بالنسبة لاقتراح ادارة الحصر فان هذه الادارة حلت محل المحتكر بعد ان استعادت الدولة - وزارة المالية (الوزارة المختصة) احتكار التبغ والتنباك بعد انتهاء مدته وان ادارة الحصر استمرت في تأمين العمل عملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة الى حين ان يقرر المشترع كيفية ادارة مرفق التبغ والتنباك وبما ان عضوية النائب في ادارة الحصر والتنباك كانت بفعل استمرارية عضويته القائمة عندما كان المحتكر يتولى تحقيق هذا المرفق العام وكون المحتكر كان من اشخاص الحق الخاص فلا شيء كان يحول دون حق النائب في ان يكون عضوا او عاملا في لجنة ادارية او مجلس ادارة تابع لهذا القطاع الخاص وبما انه بالنسبة لاستشارة مجلس شورى الدولة فقد تبين ان وزير المالية بالوكالة طلب في حينه استطلاع رأي مجلس شورى الدولة بشأن مشروع القرار المطعون فيه وقد اقترن المشروع بالرأي رقم 65/93 تاريخ 3/5/1993 وبما انه يتبين من مقارنة نص مشروع القرار الذي عرض على مجلس شورى الدولة لاستطلاع الرأي بشأنه مع نص القرار المطعون فيه كما صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 26 تاريخ 1/7/1993 ان الادارة المختصة اخذت بجميع الملاحظات التي ابداها مجلس شورى الدولة وانها اصدرت القرار المطعون فيه وفقا للصيغة التي احيل بها الى هذا المجلس ومع التعديلات المقترحة من هذا الاخير باستثناء المادة التاسعة منه التي صدرت خلافا للرأي الصادر عن المجلس وبغير الصيغة التي عرضت فيها وبما ان مجلس شورى الدولة بقراره الاعدادي رقم 91 تاريخ 21/9/1993 كان قد قضى بوقف تنفيذ المادة التاسعة (الجديدة) من القرار رقم 1879/1 تاريخ 18/6/1993 والتي تنص على انه "يستوفى المبلغ المحدد من البند 8 من المادة الخامسة دفعة واحدة ولا يشمل اصحاب الرخص المعطاة قبل صدور هذا القرار المعدل" وبما انه يتبين ان وزير المالية اصدر القرار رقم 1633/1 تاريخ 3/2/1994 المتضمن في مادته الاولى ما حرفيته: "يعاد العمل بالمادة التاسعة الجديدة من القرار رقم 1879 تاريخ 18/6/1993 الموقوف تنفيذها بموجب قرار مجلس شورى الدولة رقم 91 تاريخ 21/9/1993" وبما ان القرار رقم 1633/1 تاريخ 3/2/1994 نشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 7 تاريخ 17/2/1994 وقد اتخذ وفقا لذات الاصول التي اعتمدها القرار المطعون فيه وقد اقترن فعلا برأي مجلس شورى الدولة رقم 51 تاريخ 20/1/1994 والذي اعتبر ان اعادة العمل بالمادة التاسعة الجديدة موافق واحكام القانون وبما انه واضح من مراجعة المادة التاسعة الجديدة التي اعد العمل فيها وفقا للاصول وللاحكام القانونية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي 151/59 انها نصت صراحة على ان احكامها لا تشمل اصحاب الرخص المعطاة قبل صدور هذا القرار المعدل وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه برمته انه لا يتضمن اي نص بمفعول رجعي او انه يمس اي حق في الترخيص نشأ قبل صدوره وان المادة 19 منه نصت صراحة على ان "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره" وبالتالي لم يعط بدء سريانه اي مفعول رجعي وبما انه يعود لوزير المالية بالاستناد الى احكام البند (4) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي 151/59 المذكور اعلاه ان يحدد بقرار منه معدلات الرسوم التي تستوفى عن اجازات البيع وتصنيف الحوانيت وجعالات الباعة وبما انه اذا كان لا يجوز للسلطة الادارية ان تمس الحقوق المكتسبة لرؤساء البيع الحاليين في الرخص التي اعطيت لهم في ظل احكام تنظيمية سابقة وانه لا يجوز للادارة المختصة ان تنظم وان تعطي رخصا جديدة وفقا لاحكام تنظيمية جديدة ووفق ما تقدره من احتياجات السوق او المرفق العام وبما انه يعود للادارة بما تملك من سلطة استنسابية ان تقدر وفي كل حين مدى الحاجة والملاءمة في وضع احكام تنظيمية جديدة او في تعديل الاحكام التنظيمية القائمة وان حقها في التقدير والملاءمة يخرج من رقابة القضاء الاداري الذي يقتصر رقابته على التحقق من احترام الادارة للاصول واالحكام القانونية المرعية الاجراء وبما انه لا يتبين من الملف كما ان الجهة المستدعية لم تثبت ان الادارة المختصة انما اتخذت القرار المطعون فيه لغير الغاية التي من اجلها اعطاها المشترع حق تنظيم بيع التبغ بالجملة من قبل رؤساء البيع خاصة وان احكام القرار المطعون فيه جاءت عامة وشاملة لتشمل جميع رؤساء البيع دون استثناء ودون ان تمس الحقوق المكتسبة في الترخيص المعطى لرؤساء البيع المرخص لهم بتاريخ صدور هذا القرار وبما ان القرار المطعون فيه رقم 1879/1 تاريخ 18/6/1993 المكمل بالقرار رقم 1633/1 تاريخ 3/2/1994 يكون واقعا في محله القانوني وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم قانونيتها وبما انه يقتضي رد سائر الاسباب الزائدة والمخالفة وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر ما ادلي به