Rulings

State Council 24/06/1999

شورى حكم رقم : 632 /1999

Court
شورى
Number
632/1999
Date
24/06/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بالقرارات التأديبية

-

بما ان الجهة المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة شكلا كونها مقدمة بعد يومين من انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة وبما انه بمقتضى احكام المادة 112 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434/75 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة يقدم الموظف صاحب العلاقة في القضايا التأديبية طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي وبما انه يتبين ان الجهة المستدعية تبلغت المرسوم المطعون فيه في 30/1/1997 وقدمت مراجعتها امام هذا المجلس في 1/3/1997 اي قبل انصرام المهلة بيوم واحد باعتبار ان شهر شباط من العام 1997 هو 28 يوما وبذلك تكون هذه المراجعة مقدمة ضمن المهلة ومستوفية لسائر الشروط القانونية التي تستوجب قبولها شكلا

- اصول الطعن بالقرارات التأديبية

-

بما ان القرار المطعون فيه ينسب الى المستدعي كمدير مدرسة رسمية عددا من المخالفات المسلكية والادارية اثناء قيامه بوظيفته ومخالفات لنظام الامتحان رغم تكرار ملاحظات التفتيش بهذا الخصوص وبما انه ورد ايضا في القرار المذكور ان المستدعي كان يتهرب دائما من تبلغ قرارات التفتيش التربوي كما انه عرقل اعمال المفتشين والمحققين وتهرب من تلبية دعواتهم للحضور الى مكتبهم وانه لدى تعذر ابلاغه بالطرق العادية طلب محافظ جبل لبنان من المديرية العامة لامن الدولة العمل على ابلاغ المستدعي بالمآخذ بأي طريقة ترتأيها مناسبة وبما ان المستدعي لم يبين في استدعائه ما هي المخالفات القانونية التي تشوب القرار المطعون فيه وبما انه تبلغ لائحة الدولة والادارة جوابا على استدعائه ولم يجب على اي منهما حتى تاريخه كما تبلغ القرار المطلوب نقضه واطلع على المخالفات المنسوبة اليه ولم يدل في استدعائه انه حرم من حق الدفاع عن النفس كما لم يشر بأي شيء الى المغالطات والمخالفات التي تشوب القرار المتخذ بحقه مما يجعل المراجعة غير مرتكزة على اسباب جدية واضحة يمكن مناقشتها والنظر في انطباقها على احكام القانون وهي مستوجبة الرد في الاساس للاسباب المذكورة اعلاه وبما انه يقتضي والحالة ما تقدم رد المراجعة دونما حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة